عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ - تسجيل الولادات والوفيات
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢٤-٠١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٣ ما يلي : -
١- تعتبر المادة الثالثة من القانون رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٨٢ (قانون التعديل الثاني ل قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧١) البند ( اولا ) من تلك المادة ويضاف اليها ما ياتي : -
ثانيا – يعدل نص الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها ويقرا على الوجه الاتي : -
ب – على الطبيب المولد او الممرضة او القابلة المجازتين بالتوليد، عند اجرائه عملية ولادة خارج المؤسسات الصحية، تنظيم الشهادة وتوقيعها وتقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها داخل المدن وخمسة واربعين يوما في القرى والارياف، الى السلطة الصحية للتصديق عليها وتسجيلها في سجل الولادات. وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية، واعادة النسختين الى المولد لتسليم الثانية منها الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة منها.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة