قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ | 47

عنوان التشريع: قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦

التصنيف احوال شخصية - الجنسية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٣

تاريخ التشريع      ٠١-٠٢-٢٠١٦

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) ولمضي المدة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

صدر القأنون الأتي :

(الفصل الأول)

التعاريف و الأهداف

المادة ١

يقصد بالمصطلحات التالية , لأغراض هذا القأنون المعأني المبينة ازاؤها :

أولا – الوزارة : وزارة الداخلية .

ثانيا – الوزير : وزير الداخلية .

ثالثا – المديرية العامة : مديرية الجنسية العامة .

رابعا – المدير العام : مدير الجنسية العام .

خامسا – المديرية : مديرية الجنسية و المعلومات المدنية .

سادسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .

سابعا – البطاقة الوطنية : الوثيقة المعتمدة قأنونا لتعريف الشخص الذي تعود إليه و تمنح للعراقي , يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القأنون .

ثامنا – القيد المدني : الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكأنية و الحياتية و المتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته و بعد وفاته و يكون له رقم تعريفي مستقل و غير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله .

تاسعا – الوسيط الالكتروني : برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ أجراء أو الاستجابة لأجراء بقصد أنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات .

عاشرا – المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل و فقآ لأحكام هذا القأنون من الصفات الطبيعية و الشخصية و العائلية التي تميز الشخص عن غيره و تحدد مركزه بأسرته .

حادي عشر – السجل المدني : السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين و هو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني .

ثأني عشر – السجل الفرعي : السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين .

ثالث عشر – الواقعة: الحادثة المدنية كالولادة والزواج و الطلاق و الوفاة و غيرها .

رابع عشر – الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني و قاعدة المعلومات .

خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كأن متزوجا رجلا أو امرأة أو كليهما وأولادهما و المتعلقون أن وجدوا و يعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفردة أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في ١٢-١٠-١٩٥٧ أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية .

سادس عشر – رب الأسرة : الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو اكبر الأولاد سنا أو من ترتضيه الأسرة ربا لها .

سابع عشر – المتعلق : كل من كأن مسجلا في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها .

ثامن عشر – اللقب : اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة , المسجل في السجل المدني و قاعدة المعلومات المدنية .

تاسع عشر – الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته و يبقى إلى ما بعد وفاته و يكون (رقميا) و مستقلا لايقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره و الوصول إلى معلومات القيد المدني .

عشرون – الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها و يسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , و يعد بديلا عن رقم الصحيفة و السجل الخاص بالأسرة و يمكن الوصول إليه بواسطة أي من أفرادها المسجلين في النظام و الوصول إلى جميع إفراد الأسرة .

حادي و عشرون – الوسائل الالكترونية : أجهزة أو معدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في أنشاء المعلومات و معالجتها و تبادلها و تخزينها .

ثاني و عشرون – المعاملات الالكترونية : الطلبات و المستندات و المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية .

ثالث و عشرون – المستندات الالكترونية : المحررات و الوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية .

رابع وعشرون – نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها الكترونيا .

خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات , وتستخدم في تطبيقات متعددة , وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات , و يتم استخدام أساليب شائعة و محكمة في إضافة بيانات جديدة و في تعديل و استرجاع البيانات المخزونة فيها .

سادس وعشرون – الشبكة المحلية : إحدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة , ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام , تربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت أشراف المديرية العامة , بما يتيح لها تبادل المعلومات , ولا يجوز بأي حال من الأحوال ارتباطها هي أو أي من وسائلها أو وسائطها بالشبكة الدولية ( الانترنيت ) .

سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية و الوسائط الالكترونية و نظم معالجة المعلومات التي تخص الأفراد من معلومات الأحوال المدنية ( البيانات و الواقعات المدنية ) و معلومات السكن و معلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم أدارته و حمايته على المستوى الوطني , بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف إلى توحيد العمل في مديرية الجنسية و مديرية الأحوال المدنية و مديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية و المعلومات المدنية لغرض إصدار البطاقة الوطنية .

ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق , ممن أتم (١٨) الثامنة عشرة من العمر .

تاسع وعشرون – محل السكن أو الإقامة : المحل الذي يسكنه المكلف أو يقيم فيه .

ثلاثون – استمارة السكن أو الإقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن أو أقامة المكلف عادة و عنوانه و البيانات الأخرى المتعلقة به أو بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية أو موقتة , و استمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن أو الإقامة .

حادي و ثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ و تنسيق استمارات السكن المودعة لديه و تأشير تغيير محل سكن العراقي و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون .

ثاني وثلاثون – السكن المؤقت : السكنى في محل السكن مدة لأتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات و التنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ إلى محل السكن الدائم .

المادة ٢

أولا – يهدف هذا القانون إلى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق و خارجها و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون .

ثانيا – يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :

أ – أنشاء نظام معلومات مدنية لتنظيم قيود العراقيين تجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية و معلومات هوية الأحوال المدنية و المعلومات المدنية الموحدة و معلومات بطاقة السكن أو اية معلومات مستحدثة .

ب – تخصيص رقم مدني تعريفي واحد ثابت لكل عراقي ورقم للأسرة العراقية .

ج – إصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن .

( الفصل الثاني )

قاعدة المعلومات المدنية

المادة ٣

أولا – تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى ( مديرية الجنسية و المعلومات المدنية ) يديرها موظف في الدرجة الثانية أو ضابط برتبة عميد في الأقل .

ثانيا – تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة و مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة ٤

تتولى المديرية المهام الآتية :-

أولا – أنشاء نظام معلومات مدني على الحاسوب الالكتروني و تحدد نوع النظام ومقره وفروعه داخل جمهورية العراق و خارجها .

ثانيا – ترحيل قيود الجنسية و قيود السجلات المدنية للعراقيين و عناوين السكن إلى نظام المعلومات المدنية .

ثالثا – ربط الأرقام التعريفية لأفراد الأسرة الواحدة و أنشاء قيود متزامنة و مترابطة في قاعدة البيانات لتدوين التوضيحات و التأشيرات التي تخص الأسرة .

المادة ٥

أولا – تكون جميع المعاملات الالكترونية و المعلومات المدونة في نظام المعلومات المدنية و الصور و الشهادات المستخرجة من النظام بهيئة مستندات الكترونية حجة قانونا ما لم يثبت العكس بقرار قضائي .

ثانيا – تحدث معلومات القيود في نظام المعلومات المدنية بشكل مستمر بما يجعلها مطابقة لواقع الحال .

الفصل الثالث

معلومات السكن

المادة ٦

ترتبط مكاتب معلومات السكن بالشبكة المحلية لنظام المعلومات المدنية

المادة ٧

يتولى مكتب معلومات السكن ما يأتي :

أولا – تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية و تأييدها و تحديثها .

ثانيا – تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون .

ثالثا – الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة .

المادة ٨

أولا – تتولى مديرية الجنسية العامة توفير الوسائل و الوسائط الالكترونية المناسبة لمكاتب معلومات السكن و تأهيل العاملين فيها بما يمكنها من أداء مهامها وفق أحكام هذا القانون .

ثانيا – للمدير العام تخويل مدير مكتب معلومات السكن بمتابعة و تدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية .

المادة ٩

أولا – يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة .

ثانيا – يكون عنوان فاقد الأهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانونا و يكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانونا .

ثالثا – يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي أثبات عنوان الفرد فيها و تعد المديرية و تشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الأفراد إلى دوائر الدولة و القطاع العام و فق أحكام هذا القانون .

المادة ١٠

أولا – يلتزم رب الأسرة بأخبار عن عنوان سكنه و أسرته و عليه تدوين جميع المعلومات و البيانات المدرجة في استمارة السكن و الإقامة المتعلقة به و بأفراد أسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه , و تعد الاستمارة المقدمة من رب الأسرة أشعارا بتقديم الاستمارة من كل فرد منهم .

ثانيا – يلتزم كل عراقي يقدم إلى جمهورية العراق و لم يسبق له ملء استمارة السكن , بمراجعة مكتب المعلومات في منطقة سكناه لملء الاستمارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله جمهورية العراق .

ثالثا – أذا غير المكلف محل سكناه أو أقامته الدائم بصورة منفردة أو مع أفراد أسرته أو بعضهم , فعلية مراجعة مكتب المعلومات في محل سكناه أو أقامته الجديد و إشعاره بالمتغيرات و ملء نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض .

رابعا – يستثنى السكن المؤقت من أحكام البنود (أولا) و (ثانيا ) و (ثالثا) من هذه المادة .

الفصل الرابع

القيد في نظام المعلومات المدنية

المادة ١١

يتولى رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانونا أخبار المديرية أو تشكيلاتها بالمعلومات المدنية و الواقعة المستجدة الخاصة بأسرته خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ حصول الواقعة و أخبار القنصليات العراقية خلال المدة المذكورة بالنسبة للعراقيين المقيمين خارج العراق و على من يتلقى الأخبار أعطاء المخبر إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته .

المادة ١٢

أولا – أ. تقوم السلطات الصحية المختصة بتزويد المديرية أو تشكيلاتها بواقعة الولادة و الوفاة التي تصدرها خلال ( ٣٠) ثلاثين يوما من حصول الواقعة وفق النموذج المعتمد من وزارة الصحة لهذا الغرض .

ب. تسجيل المديرية واقعة الولادة أو الوفاة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الكترونيا .

ثانيا – أ – تقوم محاكم الأحوال الشخصية و محاكم المواد الشخصية و المحاكم الأخرى المختصة تزويد المديرية أو تشكيلاتها بنسخة من عقد الزواج أو قرار الطلاق أو الفسخ أو التفريق و الحجج بعد اكتسابها درجة البتات .

ب – تسجيل المديرية عقد الزواج أو قرار الطلاق الكترونيا .

ثالثا – يلتزم العراقي الذي يسكن خارج جمهورية العراق أشعار المديرية أو الممثلية العراقية الخاصة أو من يقوم مقامها بواقعة الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق التي تخصه و للمدير أو من يخوله تأشير تلك الواقعات في قيده المدني استنادا إلى البيانات أو الوثائق الصادرة من الجهات الأجنبية و المصدقة من الممثيلية العراقية في الخارج أو من ممثليه البلد الأجنبي في جمهورية العراق أو من يقوم مقامها بعد اقترأنها بتصديق وزارة الخارجية العراقية و يجوز تأشير تلك الواقعة في قاعدة البيانات بناء على تأييد الممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات و الوثائق المذكورة لدى الشخص مع مراعاة أحكام المادتين (٢٦) و (٢٧) من هذا القانون .

رابعا – تؤشر مديرية شؤون الجنسية و تشكيلاتها المختصة قرارات منح الجنسية أو سحبها أو إلغائها أو أعادتها أو فقدأنها أو استردادها و إرسالها إلى نظام المعلومات المدنية بعد صدورها وفقا لاستمارة تعد لهذا الغرض .

خامسا – للمديرية أن تطلب من الجهات المختصة بالإحصاء السكاني معلومات و بيانات لغرض تحديث قيود نظام المعلومات المدنية و مقارنتها مع قاعدة البيانات .

المادة ١٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

يرقن القيد في نظام المعلومات المدنية بقرار من المدير العام أو من يخوله في أحدى الحالتين الآتيتين :

أولا : فقدان أو سحب الجنسية العراقية .

ثانيا : تدوين القيد بصورة غير مشروعة أو أن يكون مكررا أو غير مستوف للشروط القانونية .

الفصل الخامس

تداول المعلومات المدنية

المادة ١٤

لرب الأسرة أو صاحب القيد أو الإخوة أو الأخوات أو أبناء أو احد الزوجين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أن يطلب لأغراض المعاملات الرسمية من المديرية و تشكيلاتها تزويده بصورة من القيد الخاص به من نظام المعلومات المدنية تصدق من المدير أو من يخوله .

المادة ١٥

لا يجوز تداول البيانات و القيود المدنية و المستندات الالكترونية أو أجراء أي معاملات الكترونية مع قاعدة البيانات تجري أو جرت خارج سيطرة و أشراف المديرية العامة أو جرت بدون موافقة المدير العام أو من يخوله أو استخدمت في مجالات خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة ١٦

للوزير أن يزود الجهات الأجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين في الجرائم ذات الطابع الدولي و المثبتة في نظام المعلومات المدنية بطلب منها , وفقا لأحكام القانون .

المادة ١٧

أولا : للمدير العام تزويد الجهات الحكومية و غير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من أسباب الطلب و له رفض الطلب بقرار مسبب .

ثانيا : لا يجوز لمن حصل على معلومات وفقا لأحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي طلبت من اجله .

ثالثا : تشرف المديرية العامة على الشبكة الخاصة بنظام المعلومات المدنية و عليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لأغراض هذا القانون .

المادة ١٨

يجوز أن تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني .

الفصل السادس

تسجيل الواقعات

المادة ١٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا : تدون الولادات الجدد على هيئة قيود في نظام المعلومات المدنية بناء على شهادات و حجج الولادة الصادرة من الجهات المختصة .

ثانيا – يعد الاسم كاملا أذا تضمن اسم الشخص المجرد و اسم أبيه و اسم الجد الصحيح و اللقب أن وجد .

ثالثا – أذا كأن الاسم غير كامل فعلى الشخص أكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

رابعا – تمتنع السلطات الصحية و المديرية بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل اسم مولود أذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الحطة أو الاهأنة .

المادة ٢٠

أولا : تقوم محكمة الإحداث و بصورة سرية بإرسال نسخة من القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب و تاريخ و محل ولادته و المؤسسة التي آوته و تاريخ العثور عليه إلى المديرية و فقآ لنموذج يعد لهذا الغرض .

ثانيا : يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلما عراقيا مالم يثبت خلاف ذلك .

ثالثا : ترسل محكمة الأحداث إلى كل من وزارة الصحة و المديرية نسخة من القرار الخاص بضم الطفل الذي لأتعرف المعلومات الكافية عن قيد أبويه و اسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة احدهما أو غيابهما أو غياب احدهما متضمنا اسم الطفل و لقبه و اسمي أبويه و جديه و تاريخ ومحل ولادته مستندا إلى تقرير طبي و تقوم وزارة الصحة بإصدار شهادة الولادة .

رابعا : تستثنى ولادات اللقطاء و يستثنى مجهولو النسب وأولاد الغائبين و المتوفين و المنقطعين من مدة الأخبار المنصوص عليها في هذا القانون و يكون قرار محكمة الأحداث بمثابة أخبار عن ذلك .

خامسا : يسجل اللقيط أو مجهول النسب استنادا إلى حجة أو قرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل إحصاء ١٩٥٧ أو بعد ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ – أذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقا   لقانون تسجيل الولادات و الوفيات رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧١ .

ب – أذا لم يصدر في شأنه قرار بالترتيب أو ضمه لأسرة وفقا   لقانون رعاية الأحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ .

سادسا : تتولى المحكمة المختصة إصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص أذا كأن بالغا (١٥) الخامسة عشرة من العمر أو بناء على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة أذا كأن الشخص قد أكمل (٧) السابعة و لم يبلغ (١٥) الخامسة عشرة من العمر .

سابعا : تحدد إجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية للقيط و مجهول النسب و ابن الغائب و المفقود و المنقطع و الابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة ٢١

أولا : للشخص تصحيح اسمه الكامل و اسم أمه و جده لامه لمرة واحدة فقط و له لمرة واحدة أيضا تبديل اسمه المجرد و لقبه على أن لايتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين و الجدين ويسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة .

ثانيا : تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة من أبدل دينه إلى دين الإسلام .

المادة ٢٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

للمدير العام تبديل الاسم المجرد و اللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانونا و يشترط لأجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعه تدعو إلى ذلك على أن تتولى المديرية العامة نشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي و ينظر في الطلب بعد مضي (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .

المادة ٢٣

لايجوز لمن صحح اسمه أو لقبه العودة إلى نفس الاسم و اللقب المصحح عن طريق التبديل .

المادة ٢٤

أولا : للمدير العام أو من يخوله تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجود لقب له في القيد بناء على طلب تحريري يقدمه إلى المديرية العامة شرط أن لا يدل على الحطة أو الاهأنة أو مخالف للنظام العام و الآداب .

ثانيا : ينشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المستدعي و عند عدم الاعتراض عليه خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ النشر يصدر المدير العام أو من يخوله قرارا بتسجيل اللقب و عند وقوع الاعتراض بامكأن اللجوء إلى محكمة المختصة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالاعتراض .

ثالثا : يؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة .

المادة ٢٥

أولا : يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم و على الموظف المختص إضافة هذا اللقب إلى قيدهم المدون في نظام المعلومات المدنية ويؤشر اللقب في قيد الأسرة في حالة عدم وجوده و لهم بعد البلوغ أو عند الزواج تسجيل أو تبديل ألقابهم .

ثانيا : يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية في حالة انحلال عقد الزواج و عدم وجود أولاد .

ثالثا : تعاد الزوجة المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج .

المادة ٢٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا : يجوز لغير المسلم تبديل دينه و فقآ للقانون .

ثانيا : يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين .

ثالثا : يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة و تبديل الاسم المجرد أذا اقترن ذلك تبديل الدين في محكمة المواد الشخصية و لايخضع في هذه الحالة للنشر .

المادة ٢٧

أولا : تؤشر الولادات و الوفيات في نظام المعلومات المدني بموجب شهادات صادرة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات و كذلك الحجج الشرعية و القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية .

ثانيا : على المديرية أجراء الإضافة في قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى و تعديل الإيضاحات المقتضية لقيود الأولاد و الزوج أو الزوجة , و الإضافة في قيد الأسرة .

ثالثا : يضاف الرقم التعريفي للأسرة إلى الرقم التعريفي للمولود الجديد فيها .

رابعا : تصحح الأخطاء الخاصة بإضافة الولادة و الوفاة في نظام المعلومات المدنية بالكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة ٢٨

أولا : يضاف الزواج في قيد نظام المعلومات المدنية و تعدل الحالة الزوجية للزوجين استنادا إلى عقد الزواج أو قرار أثبات الزواج الصادر من المحاكم المختصة .

ثانيا : تقوم المديرية بأنشاء قيد تعريفي للأسرة .

ثالثا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق المرأة العراقية من الأجنبي في قيدها و يسجل معها أولادها أن وجدوا دون أن يشمل التسجيل الزوج الأجنبي و تعد الزوجة مع أولادها أسرة يسجل لها رقم تعريفي .

رابعا : يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق من زوجته الأجنبية و تسجل معه وأولاده و يعدون أسرة يسجل لهم رقم تعريفي .

خامسا : لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق أو اسم أي من الزوجين المذكورة في القرارات الشرعية .

سادسا : أذا توفى الزوجان اللذان لم يسجل عقد زواجهما و تركا أولاد فللولي أو الوصي أو احد الأبناء البالغين أقامة الدعوى على احد الورثة أو على من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزوجية و البنوة .

سابعا : أذا توفى احد الزوجين و لم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الأخر أقامة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى أو من تصح خصومته قانونا لغرض أثبات الزواج .

ثامنا : يضاف الفسخ أو التفريق قبل الدخول بإعادة كلا الزوجين و الحالة الزوجية إلى ما كانت عليه قبل الزواج و للمدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية

الفصل السابع

التصحيح

المادة ٢٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا : للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة أجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة .

ثانيا : للمدير العام أعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب .

المادة ٣٠

أولا : على ذوي العلاقة في دعوى التصحيح توحيد طلباتهم عند تعدد الأخطاء في الاسم الكامل و اسم الأب و الجد و الجد غير الصحيح بدعوى واحدة ألا أذا كانت هناك أسباب مشروعة للتجزئة .

ثانيا : طلب تصحيح أي جزء من الأجزاء المكونة لتاريخ الولادة اليوم أو الشهر أو السنة يعد أقرارا بصحة ما جاء ببقية الأجزاء الأخرى و لا يجوز أقامة أكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريخ المذكور .

ثالثا : في حالة وجود نقص في المعلومات المتعلقة بتاريخ الولادة فيكلف المواطن بتقديم المستمسكات الرسمية التي تكمل النقص لغرض أضافتها في قيد المعلومات المدنية .

المادة ٣١

للوزير بناء على اقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد .

الفصل الثامن

ترقين القيد

المادة ٣٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

لأي من أفراد الأسرة أن يقيم الدعوى لترقين قيد أو قيود أفراد الأسرة الوهمية في المحكمة المختصة و على المحكمة إدخال احد أفراد الأسرة و الدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى .

المادة ٣٣

تقام الدعوى في المحاكم المختصة و حسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد و على المدعي أن يبرز صورة قيده وأفراد أسرته طبقا لنظام المعلومات المدنية و تتبع الطرق القانونية في الطعن وفقا للقانون .

الفصل التاسع

إصدار البطاقة الوطنية

المادة ٣٤

تتولى المديرية إصدار بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني تسمى البطاقة الوطنية تحمل رقم تعريفي خاص و إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدأنها أو تلفها .

المادة ٣٥

أولا – تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية في أثبات شخصية صاحبها و التعريف بجنسيته العراقية و تكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الأحوال المدنية و بطاقة السكن و يراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها و له بموجبها الحصول على حقوقه المدنية و القانونية و الأنسأنية .

ثانيا – يحدد نموذج البطاقة الوطنية و البيانات التي تتضمنها و إجراءات الحصول عليها و مدة صلاحيتها و موعد تجديدها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة ٣٦

أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :-

أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد .

ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها .

ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد .

ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .

الفصل العاشر

الرسوم

المادة ٣٧

تستوفى الرسوم المبينة أدناه مقابل إصدار البطاقات و الوثائق المبينة ازاؤها :-

أولا – ( ٦٠٠٠) سته ألاف دينار إصدار بطاقة وطنية لأول مرة أو عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية .

ثانيا – ( ١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار إصدار بطاقة و طنية بدل تالف .

ثالثا – ( ٢٥٠٠٠) خمسة و عشرون ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الأولى .

رابعا – ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار إصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية .

خامسا – ( ١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار إصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين .

سادسا – ( ١٠٠٠) ألف دينار إصدار و تصديق صورة قيد .

سابعا – (١٠٠٠) ألف دينار تبديل الاسم أو اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد .(١)

الفصل الحادي عشر

العقوبات

المادة ٣٨

يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .

المادة ٣٩

يعاقب بغرامة مقدارها ( ٢٥٠٠٠) خمسة و عشرون ألف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١٠) من هذا القانون .

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

المادة ٤٠

تتولى المديرية تنفيذ نظام المعلومات المدنية الذي يشمل جميع قيود الإفراد المنصوص عليهم في هذا القانون خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل به .

المادة ٤١

أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات .

ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .

المادة ٤٢

أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج .

ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .

المادة ٤٣

لمدير المديرية أو من يخوله أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الادلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنه و له أن يطلب منه الحضور أمام موظفي المديرية لهذا الغرض .

المادة ٤٤

أولا – يصدر الوزير بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية العراقية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن و سجلاتها و أضابيرها و يستثنى من ذلك السجلات التي بها مساس بإثبات أو نفي الواقعات التي تتعارض و أحكام القانون .

ثانيا – تحتفظ المديرية بالسجلات و الأضابير المتعلقة بدوائر الجنسية و الأحوال المدنية .

ثالثا – تستمر دوائر الأحوال المدنية و مكاتب معلومات السكن بعملها و تعد محطات لنظام المعلومات المدنية .

رابعا – للمديرية و من خلال ارتباطات الشبكة المحلية توسيع و تطوير القيد المدني ليشمل المعلومات الحياتية للفرد بما في ذلك طبعات الأصابع و الطبعات الحياتية أو صور القزحية أو اية معلومات يمكن الحصول عليها .

المادة ٤٥

أولا – يلغى ما يأتي :-

أ – قانون الأحوال المدنية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٢.

ب – قانون تنظيم محلات السكن و الإقامة داخل العراق رقم (٩٥) لسنة ١٩٧٨.

ثانيا – تبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجب القانونين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

المادة ٤٦

أولا – يجوز اصدرا أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

ثانيا – يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ٤٧

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يحدد تاريخ نفاذه ببيأن يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بالنظر لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين و لغرض التخفيف عن كاهل المواطن و لمواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال استخدام احدث الأنظمة الإدارية و بهدف بناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية و توحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية و نموذج البطاقة الشخصية و نموذج بطاقة السكن في وثيقة و احدة و ضمن شبكة معلومات واحدة و لأهميته في الجانب الأمني للمواطن و الدولة , شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - يعدل رسم إصدار البطاقة الوطنية المذكور في المادة (٣٧/أولا) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ ليصبح (٦٠٠٠) دينار (ستة آلاف دينار) بدلا من (٥٠٠٠) دينار (خمسة ألاف دينار) . بموجب قرار رقم ( ٢٣٠١٢٥) لسنة ٢٠٢٣