عنوان التشريع: اعتبار المواطن العربي المكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية
التصنيف الجنسية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٩٠
تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٩٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١-يعتبر المواطن العربي الذي يكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية. ويعامل داخل العراق باعتباره مواطنا عراقيا، فيما عدا الحالات المستثناة بنص خاص.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة