أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012)، حيث يتكون القانون من 4 مواد فقط.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.