المادة 1

معرف المادة: 6015

رقم المادة : 140

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

الموضوع: يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته,الإكراه مادياً أو معنوياً