المادة 2

معرف المادة: 6016

رقم المادة : 140

المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.

الموضوع: يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون