قانون رقم 141 لسنه 1979 تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠
التصنيف اداب عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤١
تاريخ التشريع ١٩-١١-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤١ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٧٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى المادة السادسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما ياتي :
مادة ٦ – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة