قانون رقم 141 لسنه 1979 تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تحريم النشاط البهائي رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠

التصنيف اداب عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤١

تاريخ التشريع    ١٩-١١-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤١ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٧٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى المادة السادسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما ياتي :

مادة ٦ – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون، بالسجن المؤبد او السجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة