قرار مجلس قيادة الثورة رقم 612 لسنة 1988 انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره | 612

عنوان التشريع: انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره

التصنيف جواز سفر

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١٢

تاريخ التشريع      ٠٤-٠٧-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا: تنتهي مدة العمل بجواز السفر بعد مضي اربع سنوات على تاريخ اصداره ويجوز تمديده مرة واحدة لمدة لا تتجاوز اربع سنوات اخرى.

ثانيا: يعتبر هذا القرار  معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢٥ خمسمائة وعشرين المؤرخ في ٧-٥-١٩٨٣ السابع من شهر مايس عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين والقرار المرقم ( ٩١٧ ) تسعمائة  وسبعة عشر المؤرخ في ٢٣-٨-١٩٨٣ الثالث والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.

ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة