عنوان التشريع: انتهاء مدة العمل بجواز السفر بعد مضي ٤ سنوات على تاريخ اصداره
التصنيف جواز سفر
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦١٢
تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٠٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٨ ما يلي :
اولا: تنتهي مدة العمل بجواز السفر بعد مضي اربع سنوات على تاريخ اصداره ويجوز تمديده مرة واحدة لمدة لا تتجاوز اربع سنوات اخرى.
ثانيا: يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢٥ خمسمائة وعشرين المؤرخ في ٧-٥-١٩٨٣ السابع من شهر مايس عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين والقرار المرقم ( ٩١٧ ) تسعمائة وسبعة عشر المؤرخ في ٢٣-٨-١٩٨٣ الثالث والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة