قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 |
19
قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 |
19
عنوان التشريع: قانون شؤون وحماية المقابر الجماعيةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ /٣ /٢٠٠٦ إصدار القانون الأتي :الاهداف والوسائل والسريانالمادة ١أولاً : يهدف هذا القانون إلى :اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان .ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون .ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا .د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء .ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .المادة ٢أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية .ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣ .(١) الفصل الثانيالتنقيب عن المقابر الجماعيةالمادة ٣أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص . (٢) المادة ٤يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(٣) المادة ٥أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء.(٤) المادة ٦أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة .ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة.د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون. خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(٥)المادة ٧أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (٦) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون.ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .المادة ٨أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(٦)المادة ٩أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (٧) الفصل الثالثأحكام جزائيةالمادة ١٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .المادة ١١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .المادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٣يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٤للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .المادة ١٥يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) المادة ١٦يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .المادة ١٧تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.المادة ١٨للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائد ولغرض إعادة رفاتهم إلى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها وفقا ً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القضاء لتسهيل مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا .شرع هذا القانونالهوامش(١) يلغى عنوان الفصل الاول من المادة (١) من هذا القانون بموجب الفقرة (اولا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-- يلغى نص المادة (٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٢) من هذا القانون:-يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولا: الوزارة- وزارة حقوق الإنسان .ثانياً: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعية .ثالثاًً: المقبرة الجماعية-الأرض أو المكان الذي يضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية والقيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعة أو هيئة وتشكيل انتهاكاً لحقوق الإنسان .رابعاً : الضحايا – مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية.(٢) يلغى نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٣) من هذا القانون :-تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية .(٣)- يلغى نص المادة (٤) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٤) من هذا القانون:-على مالك أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه السماح لها وللجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطته أو وتصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغيه رسمياً بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة القيام بالإجراءات المذكورة (١٤) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .(٤)- يلغى نص المادة (٥) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٥) من هذا القانون :-تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في المكان الذي تم البحث والتنقيب فيه يدها عليه مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما ً من تاريخ وضع اليد مع مراعاة إحكام القانون .(٥)- يلغى نص المادة (٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٦) من هذا القانون:-أولاً : تشكيل الوزارة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعية برئاسة ممثل عنها وعضوية :-اْ- قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة .ب- عضو ادعاء عام تسميه دائرة المدعي العام .ج- ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية .د- طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية.هـ- ممثل عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص .ثانياً: تتولى اللجنة ما يأتي :-أ- فتح المقبرة الجماعية و إجراء الكشف عليها للتعرف هويات الرفات التي تضمنها وتنظيم محضر أصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام والأقراص المدمجة .ب- تسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة دفن رفات الشهداء وفق مراسيم تليق بهم وتتكفل الدولة النفقات المالية لهذا الغرض .جـ- إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطيبة و المختبرية اللازمة.د- إصدار القرارات المقتضية لتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا البند ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية .ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان يكون لهم حق التصويت .(٦)- يلغى نص المادة (٨) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٨):-أولاً : تقوم اللجنة بتزويد مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارها الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات والوثائق المتعلقة بها وجميع ما تم العثور عليه من نقود وأشياء تعود إلى الضحية . ثانياً: يتولى مكتب الاستعلامات ما يأتي :- أ- تزويد مكتب المفقودين في الوزارة وغيرها من الجهات المختصة بنسخة من قرارات تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى. ب- تزويد ورثة الضحية بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المادة والفقرة (أ) من هذا البند مع النقود والأشياء التي تعود إلى الضحية . ج- إرسال وثيقة تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية حسب الاختصاص عند الطلب لغرض إصدار حجة وفاة للرفات التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية وفقاً للقانون . د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إصدار هوية الأحوال المدنية لورثة الضحايا .(٧)- يلغى نص المادة (٩) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (٩) من هذا القانون:-على كل من يعلم بوجود مقبرة جماعية في أي مكان يعود له أو لغيره من تاريخ نفاذ هذا القانون .(٨)- يلغى نص المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-النص القديم للمادة (١٥) من هذا القانون:-يتمتع رئيس واعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون المخولة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وذلك عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ....
قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005 |
23
قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005 |
23
عنوان التشريع: قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٣ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٥ إصدار القانون الأتي:الباب الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .المادة ٢العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء .والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية :١- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة .٢- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية .٣- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .٤- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة .٥- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .الباب الثانيمدير دائرة العتبات والمزارات والامناء العامونالمادة ٤يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية :١ . مدير دائرة العتبات والمزارات .٢ . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف .٣ . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء .٤ . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية .٥ . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء .٦ . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء .٧ . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .المادة ٥تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى فقط .المادة ٦مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .المادة ٧يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*المادة ٨يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .الباب الثالثتشكيلات العتبات المقدّسة والمزارات الشريفةالمادة ٩يكون لكل من العتبات المقدسة الخمس ولمجموع المزارات الشريفة مجلس للادارة وعشرة اقسام .ويكون مقر ما يخص منها العتبات المقدسة في مدن النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء، ومقر ما يخص منها المزارات الشريفة في بغداد .المادة ١٠يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .المادة ١١يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .المادة ١٢يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية :١ . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .٢ . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . *٣ . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .٤ . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل .٥ . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات .٦ . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك .٧ . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون .٨ . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة .٩ . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة .١٠ . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها .١١ . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها .١٢ . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .المادة ١٣يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ١٤يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية :١ . قسم الشؤون القانونية .٢ . قسم الشؤون الادارية .٣ . قسم الشؤون المالية .٤ . قسم الشؤون الهندسية والفنية .٥ . قسم الشؤون الدينية .٦ . قسم الشؤون الخدمية .٧ . قسم الشؤون الفكرية والثقافية .٨ . قسم العلاقات العامة .٩ . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .١٠ . قسم السياحة الدينية .المادة ١٥يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .المادة ١٦يعين مجلس الادارة للمزارات الشريفة امينا خاصًا لكل واحد منها ونائبا له وثلاثة معاونين للشؤون الادارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .الباب الرابع الموارد الماليةالمادة ١٧تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي :١ . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (١)*٢ . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها .٣ . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات .٤ . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي .٥ . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .المادة ١٨تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .المادة ١٩يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .المادة ٢٠يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .المادة ٢١يلغى نظام العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ و قانون ادارة العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون تعديله رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٣ .المادة ٢٢يستمر العمل باحكام القوانين والانظمة المعمول بها لادارة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة بما لا يتعارض مع احكام الشرع الحنيف واحكام هذا القانون الى حين الغائها او اصدار ما يحل محلها .(٢)المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لما للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة من قدسية لدى المسلمين كافة وللضرورة الملحة لتعميرها وصيانتها وتطويرها بما يناسب مكانتها السامية وادارتها على الوجه الامثل، ولعدم وفاء القوانين النظم السابقة لتحقيق الاهداف المذكورة، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- صححت الفقرة (١) من المادة١٧ بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،النص القديم للفقرة (١):١ . الهبات والتبرعات والندوات والنذورات والوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه .(٢)- صححت المادة ٢٢ بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦،* - عدلت المواد المدرجه ادناه بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٢٠ لسنة ٢٠٠٦١ – تضاف (و) إلى المادة (١٢) فقرة (٢) و تقرا ( الأنظمة الداخلية و التعليمات الخاصة ) .٢ – تكون كلمة ( مسؤولياتها ) بدلا من ( مسؤلياتها ) الواردة في المادة (٧) .٣ – تحذف كلمة ( الندوات ) بدلا من كلمة ( النذورات ) الواردة في المادة (١٧) فقرة (١) ....
قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (6) لسنة 2018 |
4
قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (6) لسنة 2018 |
4
عنوان التشريع: قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (٦) لسنة ٢٠١٨التصنيف سياحة - ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :أولاً : إحداث تنمية اقتصادية سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي للمواطن العراقي .ثانياً : الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل والأماكن الدينية .رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين العراق والدول والمنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة .المادة ٢تكون محافظة بابل بحدودها الإدارية عاصمة حضارية للعراق.المادة ٣يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة بابل وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون....
قانون رقم 81 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 |
2
قانون رقم 81 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 |
2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩١) بتاريخ ٩-٨-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الحادية عشرة :اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :ا - اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.ب - اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة.ثانيا - تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية , بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توضيح الاحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من القانون وتفصيلها , ولغرض منح الهيئة العليا للعناية باللغة العربية صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 60 لسنة 1987 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974 |
7
قانون رقم 60 لسنة 1987 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974 |
7
عنوان التشريع: تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤١) بتاريخ ٢٤-٦-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤.المادة ٢١ - تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ب - يتشكل المجلس من :ا - رئيس تحرير جريدة الثورةب - نائب رئيس التحريرج - مدير مكتب الثقافة والاعلامد - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .٢ - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.المادة ٣تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية عشرة :١ - يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري .ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .المادة ٤تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .المادة ٥تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .المادة ٦١ - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون .٢ - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي :ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .المادة ٧يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
قانون رقم 9 لسنة 2008 تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991 |
4
تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991التصنيف علم وشعار وطنيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 05/02/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4059 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2008إصدار القانون الآتي:المادة 1تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتكون على الشكل الآتي :ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .المادة 2تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و (وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية) وتحل بدلا عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً .المادة 3الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008، رقمه 32 لسنة 2009، واستبدلت بالنص الاتي:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .النص القديم:تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ماورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .المادة 4يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون ....
قانون رقم 164 لسنة 1959 تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 |
3
قانون رقم 164 لسنة 1959 تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 |
3
عنوان التشريع: تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٤تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٧ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي:المادة ١تحذف الفقرة ( ا) من المادة الرابعة من القانون رقم (١٥٨) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما ياتي:المادة الرابعة - ا - يتالف مجلس الادارة من ستة اعضاء بضمنهم المدير العام الذي يكون رئيسا للمجلس ويعين الاخرون على الوجه التالي:١- ممثل عن وزارة الدفاع .٢- ممثل عن وزارة الخارجية .٣- ممثل عن وزارة الارشاد .٤- ممثل عن وزارة التخطيط .٥- ممثل عن وزارة الداخلية .ويضم اليهم ممثل عن نقابة الصحفيين عند بحث شؤون الصحافة المحلية وعلاقتها بالوكالة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادي الاولى سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضو عضواللواء الركنمحمد حديد عبد الكريم قاسموزير المالية رئيس الوزراءووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاعمصطفى علي ابراهيم كبةوزير العدل وزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير النفطاحمد محمد يحي هديب الحاج حمودوزير الداخلية وزير الزراعةحسن الطالباني هاشم جوادوزير المواصلات وزير الخارجيةمحمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امينوزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعيةفؤاد عارف طلعت الشيبانيوزير دولة وزير التخطيطنزيهة الدليمي فيصل السامروزيرة البلديات وزير الارشادووكيل وزير المعارفعبد اللطيف الشواف عوني يوسفوزير التجارة وزير الاشغال والاسكان...
قانون (5) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 |
2
قانون (5) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون (٥) التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٢٢ من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ما ياتي:المادة - ٢٢ -١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :ا - عدم اعلان الطلب.ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الاجراءات الخاصة ببراءات الاختراع التي تعنى بشؤون الدفاع عن الامن القومي،شرع هذا القانون....
قانون (٢٨) مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٢ |
12
قانون (٢٨) مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٢ |
12
عنوان التشريع: قانون (٢٨) مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٣٨ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يؤسس مركز يسمى مركز التدريب الاعلامي، يكون مقره في بغداد، ويرتبط بوزارة الاعلام ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.المادة ٢يهدف المركز الى تهيئة الملاكات الاعلامية والفنية والادارية لوزارة الاعلام والوزارات الاخرى والدوائر غير المرتبطة بوزارة كل حسب حاجتها وتدريبها وتطوير كفاءاتها من اجل تعميق قدراتها ومهاراتها وقابلياتها وتنميتها للنهوض بمهامها بما ينسجم واهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة.المادة ٣يسعى المركز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :اولا – تنظيم دورات تاهيلية وتدريبية وتطويرية في مجالات العمل الاعلامي والفني والاداري.ثانيا – تنظيم دورات لتعليم اللغات الاجنبية والحاسوب وشبكة الاتصالات الدولية الانترنيت وما يستجد في مجالات الاتصالات والاعلام.ثالثا – تنظيم دورات خاصة لموظفي الملحقيات الصحفية وزوجاتهم لتعريفهم بطبيعة العمل وقواعد اللياقة خارج العراق رابعا – تنظيم دورات تاهيل وتدريب لموظفي الوزارة المرشحين لاغراض الترفيع والترقية.خامسا – اعداد وتهيئة وتنفيذ وادارة البرامج التاهيلية والتدريبية والتطويرية والحلقات الدراسية والنقاشية.سادسا – استخدام الاساليب والوسائل التدريبية الحديثة وتوفير مستلزماتها بالتنسيق مع دوائر الوزارة.سابعا – اقامة دورات تدريبية خاصة بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.ثامنا – التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته.المادة ٤يدير المركز مدير عام من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والممارسة، ويتولى القيام بالاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له ويمثله او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية الاخرى.المادة ٥اولا – تشرف على المركز هيئة استشارية تتكون من :ا – وكيل الوزارة او من يسميه وزير الاعلام – رئيسا.ب – مدير عام المركز – نائبا للرئيس.ج – ٦ ستة اعضاء من بين رؤساء الدوائر في وزارة الاعلام ومن اعضاء الهيئة التدريبية في الجامعات يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.ثانيا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها.ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة بدعوة من رئيسها او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائها.رابعا – يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس الهيئة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة ٦اولا – تمارس الهيئة الاستشارية المهام الاتية :ا – اقتراح السياسات والخطط الادارية والفنية والمالية والتنظيمية للمركز والاشراف على سير العمل فيه ووضع الدراسات واتخاذ التوصيات لرفع مستوى عمله.ب – اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات ووضع الخطط والبرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.ج – اقتراح مشروع الموازنة العامة للمركز.د – اقتراح من يتولى التدريس في داخل المركز او خارجه.هـ - اقتراح المناهج الدراسية النظرية والعلمية ومفرداتها وتوزيعها وتحديد اوقات الدوام ومدد الدراسة لكل دورة.و – اقرار قواعد الامتحانات والاشراف عليها وتحديد نظام الدرجات.ز – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره ورفع المقترحات المقتضاة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.ح – منح الناجح في احدى الدورات شهادة التخرج فيها.ط – اقتراح القواعد والاسس المتعلقة باختيار الحاضرين واقتراح اجورهم على وفق القواعد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ي – اقتراح اقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرة والخبراء مع المراكز العربية والاجنبية المماثلة.ك – اقتراح اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز.ثانيا – للهيئة تخويل بعض مهامها الى مدير عام المركز.ثالثا – تنفذ قرارات الهيئة فور صدورها اما المقترحات فيخضع نفاذها الى مصادقة الوزير عليها.المادة ٧للمركز موازنة سنوية ضمن موازنة وزارة الاعلام.المادة ٨تكون الدراسة في الدورات التي يقيمها المركز على اساس التفرغ التام للمشتركين فيها.المادة ٩تحدد تشكيلات المركز ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير.المادة ١٠تخضع حسابات المركز ونشاطه المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١١للوزير اصدار تعليمات او انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تمكين وزارة الاعلام من تاسيس مركز التدريب الاعلامي ليتولى تهيئة وتدريب وتطوير الملاكات الاعلامية والادارية والفنية لوزارة الاعلام والجهات ذات العلاقة،شرع هذا القانون....
قانون رقم 46 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
2
قانون رقم 46 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١٠-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (٣) من مادة ١٠ من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما يلي :-٣ – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :-ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة .ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون .جـ - ممثل عن وزارة الدفاع .د – ممثل عن وزارة الداخلية .هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لوجود علاقة بين اعمال وواجبات وزارة الثقافة والفنون، المنشاة بموجب القانون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وبين اعمال وواجبات لجان فحص الرقوق السينمائية، ولغرض اشراك ممثل عنها في هذه اللجان .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 3 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 |
4
قانون رقم 3 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣١٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١٠استنادقرار رقم ٦٠باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ – ١ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢:-لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعيةالمادة ٢تحل عبارة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها محل عبارة الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلاتالواردة في اخر المادة السابعة من القانونالمادة ٣تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة التاسعة من القانون وتكونان المادتين العاشرة والحادية عشرةالمادة العاشرة: تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقهالمادة الحادية عشرة: لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣١٦ في ٦ – ٢ – ١٩٧٤طالاسباب الموجبةلما كانت وزارة الاعلام ذات مسؤولية مباشرة عن نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢ لذلك وجد من الضروري توسيع صلاحياتها ومنحها حق ايقاف اعمال تلك المراكز والمعاهد او غلقها اذا خالفت القوانين والتعليمات المرعية وكذلك اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القانونومن اجل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 199 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 |
4
قانون رقم 199 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٩تاريخ التشريع ٠٤-١١-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٣٣ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ ـ ١٠ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -المادة ١تضاف جملة (ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) الى اخر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون بعد عبارة (دينيا او ادبيا).المادة ٢تضاف جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) الى المادة السادسة من القانون بعد عبارة (يجوز للنقابات).المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٠ هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧٠ م. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلقانون التعديل الاول ل قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨لما كانت بعض النقابات والمنظمات المهنية تقوم باصدار الجرائد والمجلات لتحقيق اغراضها وقد تتوفر فيمن يراس تحريرها الجدارة والكفاءة والاندفاع في العمل ولا يكون حاصلا على شهادة عاليةوتسهيلا لتلك المنظمات والنقابات للقيام بمهماتها على الوجه الاكملشرع هذا القانون....
قانون رقم 2 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961 |
3
قانون رقم 2 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم ٥١ لسنة ١٩٦١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٩٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٨٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة وزارة الثقافة والفنون محل عبارة وزارة المعارف الواردة في مادة ١ من قانون المكتبة الوطنية رقم ٥١ لسنة ١٩٦١.المادة ٢تلغى مادة ٤ من القانون، ويحل محلها المادة التالية : -مادة ٤ : -١ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.٢ – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزرة الثقافة والفنون، بموجب الفقرة ب من البند اولا من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧، وان المكتبة الوطنية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، بمقتضى الفقرة هـ من البند اولا من مادة ٥ من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 15 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975 |
8
قانون رقم 15 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (152) لسنة 1975 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٢٢٩ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تعدل تسمية المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية الى المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي ويعدل اسم المؤسسة وفقا لذلك اينما ورد في قانونها او القوانين او التعليمات ذات العلاقة .المادة ٢يضاف ما يلي الى مادة ٢ من القانون :٣- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية :ا- دائرة التدريب والارشاد الزراعي العامة .ب- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة .ج- مديرية التخطيط والمتابعة .د- مديرية الخدمات المالية والاداريةالمادة ٣تضاف الفقرات التالية الى اخر مادة ٣ من القانون :٦- تدريب الفلاحين على الاعمال الزراعية الفنية .٧- نشر التوعية الزراعية والنهوض بالمجتمع الريفي .٨- استخدام وسائل الايضاح لاغراض التدريب والارشاد الزراعي .المادة ٤اولا – يحذف نص الفقرة ١ من مادة ٦ ويحل محلها النص الاتي :١- يتولى ادارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والادارية والفنية وفقا لاحكام هذا القانون مجلس يتالف برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العمين في المؤسسة وخمسة من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة باهداف المؤسسة واثنين من نقابة العمال الزراعيين .ثانيا – يحذف نص الفقرة ٦ من مادة ٦ من القانون ويحل محلها النص الاتي :٦- ينتخب المجلس من بين اعضائه المدراء العامين في المؤسسة نائبا للرئيس يتولى رئاسة جلسات المجلس ويتمتع بجميع صلاحياته عند غيابة .المادة ٥تحذف عبارة بدرجة مدير عام من الفقرة الاولى من مادة ٧ من القانون .المادة ٦تحذف الفقرة الثانية من مادة ٨ من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التالية على ضوء ذلك .المادة ٧تلغى مديرية الرشاد الزراعي العامة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتنتقل موجوداتها والتزاماتها ومنتسبوها كافة الى المؤسسة .المادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه ....
قانون رقم 76 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم 146 لسنة 1975 |
2
قانون رقم 76 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم 146 لسنة 1975 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسينما والمسرح رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة للسينماوالمسرح رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٥ , ويحل محلها ما ياتي: -د - ١ - يجوز للمؤسسة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية, كما يجوز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص استيراد وتوزيع الافلام وفق تعليمات تصدرها دائرة الرقابة في الوزارة .٢ - تستثنى الافلام الخاصة بالمؤسسة والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من التعليمات المنوه عنها في البند (١) اعلاه .٣ - للمؤسسة بيع الافلام التي بحوزتها الى مختلف القطاعات وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض .٤ - للموسسة الزام اصحاب دور السينما بعرض اي فلم عراقي وللمدة التي تقررها المؤسسة لقاء تعويض عادل عند الاقتضاء سواء اكان الفلم روائيا ام وثائفيا ما ان لها استئجار اي فلم تراه مناسبا لغرضه في اي دار للسينما تحت ادارتها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية الحفاظ على نشاط دور السينما واصحابها باعتباره يقدم مادة ثقافية الى الجمهور, ولغرض اتاحة المجال لمختلف القطاعات لاستيراد وتوزيع الافلام السينمائية وحيث ان استيرادها من قبل اي قطاع سواء اكان القطاع الاشتراكي ام المختلط ام الخاص يخضع لرقابة متماثلة وفق احكام قانون الرقابة على المصنفات والاقلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣ .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 167 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم 197 لسنة 1975 |
3
قانون رقم 167 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم 197 لسنة 1975 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٧تاريخ التشريع ١٠-٠٧-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارتا (وزير الثقافة والفنون) و(وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار افاق عربية رقم (١٩٧) لسنة ١٩٧٥.المادة ٢تلغى الفقرة (ب) من مادة ٦ من القانون، ويحل محلها ما يلي :ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 187 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم 29 لسنة 1976 |
3
قانون رقم 187 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم 29 لسنة 1976 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٧تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٧ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٨٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام)، وعبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (٢٩) لسنة ١٩٧٦.المادة ٢تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبة١ – لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار الثقافة والنشر الكردية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بموجب القانون المذكور، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.٢ – وحيث ان مادة ٤ من قانون دار الثقافة والنشر الكردية، قد نصت على قيام الدار بتحقيق اهدافها ضمن الخطة الاعلامية والثقافية، ولما كانت الدار المذكورة قد اصبحت تابعة لوزارة الثقافة والفنون المختصة، بموجب قانونها بنشاطات الثقافة والفنون دون المجالات الاعلامية، لذا فقد اقتضى تعديل (مادة ٤) من قانون الدار.ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 93 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
3
قانون رقم 93 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (98) لسنة 1971 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨١٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٦٩٧) بتاريخ ٢٣-٥-١٩٧٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص (مادة ١٣) من قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، ويحل محلها النص الاتي :-مادة ١٣ :١ – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (٢) الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم (٣١) لسنة ١٩٧١، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر .٢ – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار .٣ – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه .٤ – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣ والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (٢) الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم (٣١) لسنة ١٩٧١ من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة ٥ من قانون التقاعد المدني .المادة ٢تعتبر الاشتراكات التي استوفيت من منتسبي الدار، وفقا لاحكام قانون تقاعد الصحفيين قبل نفاذ هذا القانون، جزءا من التوقيفات التقاعدية التي تتحقق عليهم، نتيجة شمولهم بقانون التقاعد المدني .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان صحفيو دار الجماهير للصحافة وحدهم خاضعين لقانون تقاعد الصحفيين دون بقية الصحفيين من منتسبي المؤسسات الصحفية والاعلامية الاخرى في القطر، وبغية توحيد اخضاع الصحفيين من العاملين في القطاع الاشتراكي من منتسبي الدوائر والدور والمؤسسات الصحفية والاعلامية، الى قانون تقاعد واحد بشمولم ب قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، وللتخفيف من اعباء صندوق تقاعد الصحفيين وتنظيم معالجة الامور والشؤون المتعلقة بتقاعد منتسبي دار الجماهير للصحافة وضم خدماتهم وتوقيفاتهم التقاعدية واحالتهم على التقاعد، وتمشيا مع سياسة ثورة السابع عشر من تموز في انصاف الصحفيين واسنادهم في اداء رسالتهم السامية .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 161 لسنة 1978التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم 97 لسنة 1971 |
2
قانون رقم 161 لسنة 1978التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم 97 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦١تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٧ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزير الاعلام)، وعبارة (وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الحرية للطباعة رقم (٩٧) لسنة ١٩٧١.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار الحرية للطباعة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من مادة ٥ من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 35 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45/ لسنة 1971 |
6
قانون رقم 35 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45/ لسنة 1971 |
6
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥/ لسنة ١٩٧١التصنيف اعلانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١٩) بتاريخ ٥-٣-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة الاولى من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم ٤٥ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ الوزير وزير الثقافة والاعلام.٢ الوزارة وزارة الثقافة والاعلام.٣ المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان.٤ الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها.المادة ٢تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية : يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.المادة ٣تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة : تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية :١ تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة.٢ ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية.٣ تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة.المادة ٤تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة :١ مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها.٢ تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديدا مكاتب الدعاية والنشروالاعلان ٣٠ ٥٠ ٢٥ب مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفةوالديكور الزخرفي ووالريازة الاسلامية ١٥ ٥٠ ٢٥ج مكاتب الاعلان الضوئي ١٥ ٥٠ ٢٥د مكاتب الخط ١٥ ٢٥ ١٠٣ يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها.٤ يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد.٥ تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.المادة ٥تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية عشرة :١ اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة.٢ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تسهيل اعمال مكاتب الدعاية والنشر والاعلان وتوسيع نطاق شمولها لمكاتب اخرى ذات علاقة بها، واخضاعها لاحكام القانون بما يتلاءم مع اوضاعها.شرع هذا القانون....