عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦١
تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٧ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٩٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزير الاعلام)، وعبارة (وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الحرية للطباعة رقم (٩٧) لسنة ١٩٧١.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار الحرية للطباعة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من مادة ٥ من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
ولاجله شرع هذا القانون.