عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣١٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١٠
استناد
قرار رقم ٦٠
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ – ١ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢:-
لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية
المادة ٢
تحل عبارة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها محل عبارة الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات
الواردة في اخر المادة السابعة من القانون
المادة ٣
تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة التاسعة من القانون وتكونان المادتين العاشرة والحادية عشرة
المادة العاشرة: تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه
المادة الحادية عشرة: لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣١٦ في ٦ – ٢ – ١٩٧٤ط
الاسباب الموجبة
لما كانت وزارة الاعلام ذات مسؤولية مباشرة عن نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٢ لذلك وجد من الضروري توسيع صلاحياتها ومنحها حق ايقاف اعمال تلك المراكز والمعاهد او غلقها اذا خالفت القوانين والتعليمات المرعية وكذلك اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القانون
ومن اجل ذلك شرع هذا القانون.