عنوان التشريع: تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩
التصنيف اعلام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٤
تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٥٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٧ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي:
المادة ١
تحذف الفقرة ( ا) من المادة الرابعة من القانون رقم (١٥٨) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما ياتي:
المادة الرابعة - ا - يتالف مجلس الادارة من ستة اعضاء بضمنهم المدير العام الذي يكون رئيسا للمجلس ويعين الاخرون على الوجه التالي:
١- ممثل عن وزارة الدفاع .
٢- ممثل عن وزارة الخارجية .
٣- ممثل عن وزارة الارشاد .
٤- ممثل عن وزارة التخطيط .
٥- ممثل عن وزارة الداخلية .
ويضم اليهم ممثل عن نقابة الصحفيين عند بحث شؤون الصحافة المحلية وعلاقتها بالوكالة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادي الاولى سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٥٩ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبة
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي هديب الحاج حمود
وزير الداخلية وزير الزراعة
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان