عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩٩
تاريخ التشريع ٠٤-١١-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٣٣ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاعلام
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ ـ ١٠ ـ ١٩٧٠
اصدار القانون الاتي: -
المادة ١
تضاف جملة (ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) الى اخر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون بعد عبارة (دينيا او ادبيا).
المادة ٢
تضاف جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) الى المادة السادسة من القانون بعد عبارة (يجوز للنقابات).
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٠ هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧٠ م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لقانون التعديل الاول ل قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨
لما كانت بعض النقابات والمنظمات المهنية تقوم باصدار الجرائد والمجلات لتحقيق اغراضها وقد تتوفر فيمن يراس تحريرها الجدارة والكفاءة والاندفاع في العمل ولا يكون حاصلا على شهادة عالية
وتسهيلا لتلك المنظمات والنقابات للقيام بمهماتها على الوجه الاكمل
شرع هذا القانون.