عنوان التشريع: تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٠
تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤١) بتاريخ ٢٤-٦-١٩٨٧ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤.
المادة ٢
١ - تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ب - يتشكل المجلس من :
ا - رئيس تحرير جريدة الثورة
ب - نائب رئيس التحرير
ج - مدير مكتب الثقافة والاعلام
د - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
٢ - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.
المادة ٣
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الحادية عشرة :
١ - يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري .
ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .
المادة ٤
تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .
المادة ٥
تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .
المادة ٦
١ - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون .
٢ - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي :
ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .
المادة ٧
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة