قانون رقم 60 لسنة 1987 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974 | 7

عنوان التشريع: تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٠

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٧-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤١) بتاريخ ٢٤-٦-١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في  قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤.

المادة ٢

١ - تلغى الفقرة (ب) من  المادة العاشرة من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

ب - يتشكل المجلس من :

ا - رئيس تحرير جريدة الثورة

ب - نائب رئيس التحرير

ج - مدير مكتب الثقافة والاعلام

د - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .

٢ - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.

المادة ٣

تلغى  المادة الحادية عشرة من القانون   ويحل محلها ما ياتي :

المادة الحادية عشرة :

١ - يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري .

ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .

المادة ٤

تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .

المادة ٥

تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون  وتقرا على الوجه الاتي :

ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .

المادة ٦

١ - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون .

٢ - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي :

ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .

المادة ٧

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة