عنوان التشريع: قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ١٦-٠٤-٢٠٠٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦
استناد
بناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ /٣ /٢٠٠٦ إصدار القانون الأتي :
الاهداف والوسائل والسريان
المادة ١
أولاً : يهدف هذا القانون إلى :
اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان .
ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون .
ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا .
د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء .
ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .
المادة ٢
أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-
أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .
ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .
ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية .
ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣ .(١)
الفصل الثاني
التنقيب عن المقابر الجماعية
المادة ٣
أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص . (٢)
المادة ٤
يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(٣)
المادة ٥
أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .
ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء.(٤)
المادة ٦
أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :
أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .
ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .
ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .
د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .
هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .
و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .
ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .
ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .
ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .
ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .
ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :
أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة .
ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .
ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة.
د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .
هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .
رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون.
خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .
سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .
سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة .(٥)
المادة ٧
أولاً : تعد وثيقة الهوية الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (٦) من هذا القانون دليلاً كافياً على إثبات الوفاة وهوية الضحية قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون.
ثانياً: لورثة الضحية حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقيق هوية الضحية لدى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها المكاني خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، يكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال(١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ به .
المادة ٨
أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .
ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(٦)
المادة ٩
أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .
ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .
ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (٧)
الفصل الثالث
أحكام جزائية
المادة ١٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من عبث بمقبرة جماعية أو فتحها دون ترخيص من الوزارة أو الجهات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعله إلى ضياع أدلة التعرف على هوية الضحايا أو الجناة أو طمس معالم الجريمة .
المادة ١١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .
المادة ١٢
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (٩) من هذا القانون .
المادة ١٣
يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة ١٤
للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .
المادة ١٥
يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(٨)
المادة ١٦
يتمتع حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعية لإغراض هذا القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
المادة ١٧
تطبق نصوص أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون.
المادة ١٨
للوزير إصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ١٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترف جرائمها النظام البائد ولغرض إعادة رفاتهم إلى ذويهم وبمراسم تليق بتضحياتهم وتنظيم عملية فتحها وفقا ً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية وحمايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها والمحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القضاء لتسهيل مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا .
شرع هذا القانون
الهوامش
(١) يلغى عنوان الفصل الاول من المادة (١) من هذا القانون بموجب الفقرة (اولا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
- يلغى نص المادة (٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
النص القديم للمادة (٢) من هذا القانون:-
يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-
أولا: الوزارة- وزارة حقوق الإنسان .
ثانياً: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعية .
ثالثاًً: المقبرة الجماعية-الأرض أو المكان الذي يضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية والقيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعة أو هيئة وتشكيل انتهاكاً لحقوق الإنسان .
رابعاً : الضحايا – مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية.
(٢) يلغى نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
النص القديم للمادة (٣) من هذا القانون :-
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية .
(٣)- يلغى نص المادة (٤) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
النص القديم للمادة (٤) من هذا القانون:-
على مالك أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه السماح لها وللجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطته أو وتصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغيه رسمياً بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة القيام بالإجراءات المذكورة (١٤) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
(٤)- يلغى نص المادة (٥) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
النص القديم للمادة (٥) من هذا القانون :-
تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في المكان الذي تم البحث والتنقيب فيه يدها عليه مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما ً من تاريخ وضع اليد مع مراعاة إحكام القانون .
(٥)- يلغى نص المادة (٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
النص القديم للمادة (٦) من هذا القانون:-
أولاً : تشكيل الوزارة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعية برئاسة ممثل عنها وعضوية :-
اْ- قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة .
ب- عضو ادعاء عام تسميه دائرة المدعي العام .
ج- ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية .
د- طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية.
هـ- ممثل عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص .
ثانياً: تتولى اللجنة ما يأتي :-
أ- فتح المقبرة الجماعية و إجراء الكشف عليها للتعرف هويات الرفات التي تضمنها وتنظيم محضر أصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام والأقراص المدمجة .
ب- تسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة دفن رفات الشهداء وفق مراسيم تليق بهم وتتكفل الدولة النفقات المالية لهذا الغرض .
جـ- إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطيبة و المختبرية اللازمة.
د- إصدار القرارات المقتضية لتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا البند ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان يكون لهم حق التصويت .
(٦)- يلغى نص المادة (٨) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
النص القديم للمادة (٨):-
أولاً : تقوم اللجنة بتزويد مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارها الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات والوثائق المتعلقة بها وجميع ما تم العثور عليه من نقود وأشياء تعود إلى الضحية .
ثانياً: يتولى مكتب الاستعلامات ما يأتي :-
أ- تزويد مكتب المفقودين في الوزارة وغيرها من الجهات المختصة بنسخة من قرارات تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى.
ب- تزويد ورثة الضحية بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا المادة والفقرة (أ) من هذا البند مع النقود والأشياء التي تعود إلى الضحية .
ج- إرسال وثيقة تحقيق هوية الضحية وجميع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية حسب الاختصاص عند الطلب لغرض إصدار حجة وفاة للرفات التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية وفقاً للقانون .
د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إصدار هوية الأحوال المدنية لورثة الضحايا .
(٧)- يلغى نص المادة (٩) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
النص القديم للمادة (٩) من هذا القانون:-
على كل من يعلم بوجود مقبرة جماعية في أي مكان يعود له أو لغيره من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(٨)- يلغى نص المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) وحل محله النص الحالي:-
النص القديم للمادة (١٥) من هذا القانون:-
يتمتع رئيس واعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون المخولة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وذلك عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .