عنوان التشريع: قانون (٥) التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠
التصنيف ملكية فكرية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة ٢٢ من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ما ياتي:
المادة - ٢٢ -
١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.
٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.
٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.
٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :
ا - عدم اعلان الطلب.
ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.
ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.
٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.
٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم الاجراءات الخاصة ببراءات الاختراع التي تعنى بشؤون الدفاع عن الامن القومي،
شرع هذا القانون.