قانون رقم 81 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 | 2

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧

التصنيف ترجمة ولغات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨١

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩١) بتاريخ ٩-٨-١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية  رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٧ ويحل محلها ما ياتي : -

المادة الحادية عشرة :

اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :

ا - اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ب - اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة.

ثانيا - تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية , بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                         صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية توضيح الاحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من القانون وتفصيلها , ولغرض منح الهيئة العليا للعناية باللغة العربية صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه .

شرع هذا القانون .