قانون رقم 46 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣

التصنيف سياحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٦

تاريخ التشريع    ١٠-٠٤-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٣٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة (٣) من مادة ١٠ من   قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما يلي :-

٣ – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :-

ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة .

ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون .

جـ - ممثل عن وزارة الدفاع .

د – ممثل عن وزارة الداخلية .

هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لوجود علاقة بين اعمال وواجبات وزارة الثقافة والفنون، المنشاة بموجب القانون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وبين اعمال وواجبات لجان فحص الرقوق السينمائية، ولغرض اشراك ممثل عنها في هذه اللجان .

فقد شرع هذا القانون .