قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (6) لسنة 2018 | 4

عنوان التشريع: قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (٦) لسنة ٢٠١٨

التصنيف سياحة - ثقافة وفنون

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٤-٢٠١٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١)  والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :

أولاً : إحداث تنمية اقتصادية سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي للمواطن العراقي .

ثانياً : الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.

ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل والأماكن الدينية .

رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين العراق والدول والمنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة .

المادة ٢

تكون محافظة بابل بحدودها الإدارية عاصمة حضارية للعراق.

المادة ٣

يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                      فؤاد معصوم

                                                   رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

من أجل تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة بابل وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون.