عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المكتبة الوطنية رقم ٥١ لسنة ١٩٦١
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٩٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحل عبارة وزارة الثقافة والفنون محل عبارة وزارة المعارف الواردة في مادة ١ من قانون المكتبة الوطنية رقم ٥١ لسنة ١٩٦١.
المادة ٢
تلغى مادة ٤ من القانون، ويحل محلها المادة التالية : -
مادة ٤ : -
١ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
٢ – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزرة الثقافة والفنون، بموجب الفقرة ب من البند اولا من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧، وان المكتبة الوطنية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، بمقتضى الفقرة هـ من البند اولا من مادة ٥ من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
ولاجله شرع هذا القانون.