عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨٧
تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٧ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحل عبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام)، وعبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (٢٩) لسنة ١٩٧٦.
المادة ٢
تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
١ – لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وان دار الثقافة والنشر الكردية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بموجب القانون المذكور، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
٢ – وحيث ان مادة ٤ من قانون دار الثقافة والنشر الكردية، قد نصت على قيام الدار بتحقيق اهدافها ضمن الخطة الاعلامية والثقافية، ولما كانت الدار المذكورة قد اصبحت تابعة لوزارة الثقافة والفنون المختصة، بموجب قانونها بنشاطات الثقافة والفنون دون المجالات الاعلامية، لذا فقد اقتضى تعديل (مادة ٤) من قانون الدار.
ولاجله شرع هذا القانون.