عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٣
تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨١٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٦٩٧) بتاريخ ٢٣-٥-١٩٧٨
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى نص (مادة ١٣) من قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، ويحل محلها النص الاتي :-
مادة ١٣ :
١ – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (٢) الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم (٣١) لسنة ١٩٧١، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر .
٢ – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار .
٣ – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه .
٤ – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣ والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم (٢) الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم (٣١) لسنة ١٩٧١ من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة ٥ من قانون التقاعد المدني .
المادة ٢
تعتبر الاشتراكات التي استوفيت من منتسبي الدار، وفقا لاحكام قانون تقاعد الصحفيين قبل نفاذ هذا القانون، جزءا من التوقيفات التقاعدية التي تتحقق عليهم، نتيجة شمولهم بقانون التقاعد المدني .
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان صحفيو دار الجماهير للصحافة وحدهم خاضعين لقانون تقاعد الصحفيين دون بقية الصحفيين من منتسبي المؤسسات الصحفية والاعلامية الاخرى في القطر، وبغية توحيد اخضاع الصحفيين من العاملين في القطاع الاشتراكي من منتسبي الدوائر والدور والمؤسسات الصحفية والاعلامية، الى قانون تقاعد واحد بشمولم ب قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، وللتخفيف من اعباء صندوق تقاعد الصحفيين وتنظيم معالجة الامور والشؤون المتعلقة بتقاعد منتسبي دار الجماهير للصحافة وضم خدماتهم وتوقيفاتهم التقاعدية واحالتهم على التقاعد، وتمشيا مع سياسة ثورة السابع عشر من تموز في انصاف الصحفيين واسنادهم في اداء رسالتهم السامية .
فقد شرع هذا القانون .