عنوان التشريع: قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٥
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٣ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٥ إصدار القانون الأتي:
الباب الأول
التأسيس والأهداف
المادة ١
يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .
المادة ٢
العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء .
والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
تسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية :
١- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة .
٢- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية .
٣- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
٤- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة .
٥- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .
الباب الثاني
مدير دائرة العتبات والمزارات والامناء العامون
المادة ٤
يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية :
١ . مدير دائرة العتبات والمزارات .
٢ . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف .
٣ . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء .
٤ . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية .
٥ . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء .
٦ . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء .
٧ . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .
المادة ٥
تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى فقط .
المادة ٦
مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .
المادة ٧
يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*
المادة ٨
يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .
الباب الثالث
تشكيلات العتبات المقدّسة والمزارات الشريفة
المادة ٩
يكون لكل من العتبات المقدسة الخمس ولمجموع المزارات الشريفة مجلس للادارة وعشرة اقسام .
ويكون مقر ما يخص منها العتبات المقدسة في مدن النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء، ومقر ما يخص منها المزارات الشريفة في بغداد .
المادة ١٠
يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .
المادة ١١
يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة ١٢
يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية :
١ . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
٢ . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . *
٣ . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
٤ . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل .
٥ . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات .
٦ . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك .
٧ . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون .
٨ . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة .
٩ . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة .
١٠ . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها .
١١ . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها .
١٢ . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
المادة ١٣
يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة ١٤
يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية :
١ . قسم الشؤون القانونية .
٢ . قسم الشؤون الادارية .
٣ . قسم الشؤون المالية .
٤ . قسم الشؤون الهندسية والفنية .
٥ . قسم الشؤون الدينية .
٦ . قسم الشؤون الخدمية .
٧ . قسم الشؤون الفكرية والثقافية .
٨ . قسم العلاقات العامة .
٩ . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
١٠ . قسم السياحة الدينية .
المادة ١٥
يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .
المادة ١٦
يعين مجلس الادارة للمزارات الشريفة امينا خاصًا لكل واحد منها ونائبا له وثلاثة معاونين للشؤون الادارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
الباب الرابع الموارد المالية
المادة ١٧
تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي :
١ . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (١)*
٢ . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها .
٣ . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات .
٤ . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي .
٥ . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .
المادة ١٨
تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .
المادة ١٩
يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة ٢٠
يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .
المادة ٢١
يلغى نظام العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ و قانون ادارة العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون تعديله رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٣ .
المادة ٢٢
يستمر العمل باحكام القوانين والانظمة المعمول بها لادارة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة بما لا يتعارض مع احكام الشرع الحنيف واحكام هذا القانون الى حين الغائها او اصدار ما يحل محلها .(٢)
المادة ٢٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لما للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة من قدسية لدى المسلمين كافة وللضرورة الملحة لتعميرها وصيانتها وتطويرها بما يناسب مكانتها السامية وادارتها على الوجه الامثل، ولعدم وفاء القوانين النظم السابقة لتحقيق الاهداف المذكورة، فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- صححت الفقرة (١) من المادة١٧ بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،
النص القديم للفقرة (١):
١ . الهبات والتبرعات والندوات والنذورات والوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه .
(٢)- صححت المادة ٢٢ بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦،
* - عدلت المواد المدرجه ادناه بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٢٠ لسنة ٢٠٠٦
١ – تضاف (و) إلى المادة (١٢) فقرة (٢) و تقرا ( الأنظمة الداخلية و التعليمات الخاصة ) .
٢ – تكون كلمة ( مسؤولياتها ) بدلا من ( مسؤلياتها ) الواردة في المادة (٧) .
٣ – تحذف كلمة ( الندوات ) بدلا من كلمة ( النذورات ) الواردة في المادة (١٧) فقرة (١) .