عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٣
التصنيف تقسيم اداري - صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٦
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٨ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص البند (اولا) من المادة (١) من قانون الطب العدلي رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٣ ويحل محله مايأتي:
المادة-١-اولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغداد
ب- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات او طبيبا عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (١٢) اثنتي عشرة سنة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لخصوصية اعمال الطب العدلي واهميتها في معالجة الحالات الطبية العدلية المختلفة,ولضرورة ان يتمتع مدير عام دائرة الطب العدلي بمؤهلات وخبرة ذات صلة باختصاص الطب العدلي ,شرع هذا القانون.