عنوان التشريع: قانون (٤٨) التعديل الثالث لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥
| التصنيف | صحة |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٤٨ |
| تاريخ التشريع | ٢١-٠٥-٢٠٠١ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد |
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يضاف ما ياتي الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ ( ٦٣ ) لسنة ١٩٨٥، ويكون البند ( ل ) لها .
ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية الافادة من الخبرة العالية المتوافرة لدى بعض الاطباء الاختصاصيين من المتقاعدين، عن طريق اشراكهم في عضوية مجلس السرطان في العراق،
شرع هذا القانون .
عنوان التشريع: قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٩
تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٦ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٣
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
التاسيس والاهداف
المادة ١
تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسبا .
المادة ٢
تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : -
اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة .
ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا .
ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع .
رابعا ــ تنمية : -
ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي .
ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه .
ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض .
د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .
المادة ٣
تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -
اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة .
ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة .
ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل .
رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة.
خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية .
سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها .
سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية .
ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .
المادة ٤
اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته .
ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها ٦ ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته ٣ ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته ٣ ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية .
ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .
الفصل الثاني
القبول
المادة ٥
تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .
المادة ٦
يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(١)
الفصل الثالث
الهيئة التدريسية
المادة ٧
تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .
المادة ٨
يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .
المادة ٩
يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : -
اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية .
ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ٥ خمس سنوات ومن المتميزين فيه .
ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .
المادة ١٠
يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.
المادة ١١
اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة ٢٠٠% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات .
ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .
المادة ١٢
يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .
الفصل الرابع
ادارة المدرسة
المادة ١٣
يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : -
اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد .
ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ١٠ عشر سنوات ومن المتميزين فيه .
ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة .
رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .
المادة ١٤
يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .
المادة ١٥
اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : -
ا ـ الرياضيات .
ب ـ الفيزياء .
جـ ـ الكيمياء .
د ـ علوم الحياة .
هـ ـ الباراسايكولوجي .
و ـ الاداب والفنون .
ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي .
ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .
المادة ١٦
تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .
المادة ١٧
يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .
المادة ١٨
توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
المادة ١٩
تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ ٣٠ لسنة ١٩٧٨ و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ ٢ لسنة ١٩٧٧ على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة.
المادة ٢٠
تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.
المادة ٢١
توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .
المادة ٢٢
للمدرسة قبول التبرعات والهبات وما يوصى به من داخل العراق لغرض تطويرها وتوفير مستلزماتها .
المادة ٢٣
يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .
المادة ٢٤
يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ ١٠٥ لسنة ١٩٨٥ .
المادة ٢٥
يجوز اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد عرضها على هيئة الراي .
المادة ٢٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم في شتى مجالاتها وما يقتضيه ذلك من تاسيس مدرسة متخصصة توضع لها المناهج وفق احدث الاسس في مجالات التعليم النموذجي ،
فقد شرع هذا القانون .
الهوامش
١- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١، رقمه ٢٠ لسنة ٢٠٠٥،
النص القديم للمادة :
يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة شهريا مبلغا مناسبا تحدده هيئة الراي في وزارة التربية .