عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦
التصنيف بيئة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ ويحل محلهُ ما يأتي :
المادة الرابعة :
أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً .
ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشويه الطرق العامة ولفرض العقوبة المناسبة على المخالفين , شُرع هذا القانون .
التصنيف بيئة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٦ ويحل محلهُ ما يأتي :
المادة الرابعة :
أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً .
ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشويه الطرق العامة ولفرض العقوبة المناسبة على المخالفين , شُرع هذا القانون .