قانــون تسجيل واعتماد المبيدات رقـم (٤٧) لسنــة ٢٠١٢ | 13

عنوان التشريع: قانــون تسجيل واعتماد المبيدات رقـم (٤٧) لسنــة ٢٠١٢

التصنيف بيئة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٧

تاريخ التشريع    ١٢-٠٧-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٧

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

اولاً- الوزير : وزير الزراعة .

ثانياً- اللجنة : اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات في العراق .

ثالثا- التوثيق :جمع البيانات الخاصة بالمبيد المطلوب تسجيله لأول مرة في جمهورية العراق وتثبيت المواصفات الفنية التي تميزه لضمان حقوق منتجيه .

رابعاً- الاعتماد : تقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقة مواصفاته الفنية ومدى خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة.

خامساً- الآفات : أي كائنات ضارة بالانسان اوالحيوان او النبات او البيئة وتشمل الحشرات والادغال والاحياء الدقيقة ( البكتريا ، الفطريات ، الطحالب ، الفيروسات ، والنيماتود ) والحلم والعناكب والنباتات المتطفلة والقوارض والطيور واي كائنات اخرى حيوانية او نباتية ينطبق عليها هذا الوصف.

سادساً- المبيد : أي مادة او خليط من المواد او أي كائن دقيق او منتجاته يكون الغرض منه الوقاية من ضرر الآفة بالقضاء عليها او مكافحتها بما في ذلك ناقلات الامراض للانسان او الحيوان فضلا عن انواع النباتات والحيوانات غير المرغوب فيها التي تحدث ضرراً او تتدخل باي شكل من الاشكال في عمليات انتاج الاغذية او المحاصيل الزراعية او الاخشاب او المصنوعات منها او الاعلاف واية مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات او العناكب او غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات او على اجسامها ويشمل هذا التعبير منظمات النمو التي تستخدم لإسقاط اوراق النبات او خف الاشجار.

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى تنظيم الاجراءات العلمية والعملية الاصولية لتسجيل وتقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقته للمواصفات الفنية لغرض اعتماده وتصنيفه وتوليفه واستيراده بما يؤمن منع خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة .

المادة ٣

اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من :

أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيس

ب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواً

جـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواً

د- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص

١- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

٢- وزارة الصحة .

٣- وزارة الصناعة والمعادن .

٤- وزارة البيئة .

٥- وزارة العلوم والتكنولوجيا.

هـ- اختصاصي حشرات . عضواً

و- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراً

ز- اختصاصي مبيدات .

ح- اختصاصي ادغال .

ط- اختصاصي امراض نباتية .

ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

المادة ٤

تتولى اللجنة الدائمة المهام الآتية :

أولاً- تسجيل واعتماد مبيدات الآفات بمختلف انواعها وتراكيبها في جمهورية العراق وفقاً للقانون .

ثانياً- اعادة تسجيل واعتماد المبيدات او الغائها وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفقا" للقانون .

ثالثاً- اصدار شهادة تسجيل رسمية للمبيد المستوفي للشروط والضوابط والتوصيات الفنية ونتائج الاختبارات .

رابعاً- منح ترخيص بتصنيع وتوليف المبيد او الغائه او تجديده وفقاً للقانون .

خامساً- ترخيص باستيراد المبيدات او تصديرها الى الخارج وفقاً للقانون .

سادساً- حظر المبيدات وتقييد استعمالاتها بصورة نهائية او مؤقتة وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة .

سابعاً- دراسة القضايا الخاصة بشؤون المبيدات واصدار القرارات اللازمة في شأنها واعتماد المبيدات الاقل ضرراً على الانسان والبيئة .

ثامناً- تشكيل اللجان المختصة لتسهيل تأدية اللجنة الوطنية مهامها وضمن نطاق عملها .

تاسعاً- نشر التوعية العلمية بكل ما له علاقة بالمبيدات لضمان الاستخدام الامثل والآمن لها والعمل على استخدام المكافحة الحيوية والميكانيكية .

عاشراً- تزويد الجهات ذوات العلاقة قائمة بأسماء وكميات المبيدات المرخص باستيرادها او تصنيفها .

المادة ٥

للجنة ما يأتي :

اولاً- استحصال موافقة الوزير على تكليف الجهة المالية والرقابية في الهيأة العامة لوقاية المزروعات لتنظيم وتطبيق الاجراءات الخاصـة بالامـور المالية للجنة وتدقيقها بما يضمن تطابقها مع التشريعات .

ثانياً- تأسيس مختبرات خاصة بعملها وفقا للتشريعات النافذة ويكون ملاك منتسبيها من وزارة الزراعة .

المادة ٦

اولاً- تجتمع اللجنة الدائمة مرة واحدة في الاقل كل شهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس .

ثانياً- يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة ٧

اولاً- تستوفي اللجنة اجور الخدمات المقدمة الى المستفيد عن الاعمال المناطة بها وفقاً لضوابط السياسة السعرية التي تصدر عن مجلس الوزراء في قطاع الخدمات .

ثانياً- تعدل الاجور بما يتناسب مع المنافع المقدمة الى المستفيد.

ثالثاً- تـودع الواردات المتحققة عن الاجور المقبوضة امانة فـي حساب خاص لصالح اللجنة في احد المصارف الحكومية وحسب الاجراءات المحاسبية المعتمدة .

رابعاً- يخول رئيس اللجنة صلاحية الصرف على الامور الآتية :

أ‌- اجور خدمات الابحاث والاستشارات والتحاليل بموجب العقود المبرمة مع الباحثين وفق القانون .

ب‌- للوزير مكافأة اعضاء اللجنة المختصة والعاملين الساندين لها وفق القانون .

جـ- تعضيد وطبع المقالات والنشرات الخاصة بالمبيدات ودعم الانشطة العلمية ذوات العلاقة.

د- شراء الاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ اعمال اللجنة وفق القانون .

المادة ٨

اولاً- تسجل المبيدات بعد اجراء التحاليل والتجارب عليها من الجهات البحثية المعتمدة من اللجنة واعتماد نتائجها لغرض اقرارها .

ثانياً- يمنع استيراد او تصنيع او تداول أي نوع من المبيدات الا بعد اكمال اجراءات التسجيل والاعتماد وفق احكام هذا القانون.

ثالثاً- تعد التغيرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سبباً في اعتبــاره منتجاً جديداً ويخضع لاجراءات التسجيل والاعتماد لدى اللجنة :

أ- التغير في طبيعة ومصدر المادة الفاعلة.

ب- التغير في تركيز المادة الفاعلة.

جـ- التغير في طبيعة المواد غير الفاعلة وتركيزها .

د- التغير في المبيد من سائل الى صلب او غيره .

هـ- أي تغير في السمية او الخواص الطبيعية او الكيميائية او اية تغيرات اخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل .

رابعاً- يشطب اسم المبيد من التسجيل وتسحب شهادة تسجيله في احدى الحالات الآتية :

أ- اذا ثبت ان له تأثيراً جانبياً ضاراً على الانسان وفي البيئة تحت ظروف استعماله محلياً .

ب- اذا ثبت ان المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او ناقصة .

جـ- اذا تأكد ان المبيد قد ادرج في القائمة التي تصدرها منظمة الاغذيـة والزراعة (F.A.O) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والتي توضح ان المبيد قد منع استخدامه لاسباب صحية او بيئية .

د- سحب الجهة المنتجة للمبيد الذي انتجته لاسباب بيئية .

هـ- اذا ثبت ان الآفة اصبحت مقاومة للمبيد او اصبح المبيد غير فاعل تحت ظروف استعماله المحلية .

خامسا- يمنع تصنيع او توليف او استعمال أي من المبيدات الا وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .

سادساً- يمنع استعمال ووضع المعلومات المظللة على حاويات المبيدات التي قد يتولد عنها انطباع غير حقيقي عن خاصيتها او تركيبها او سلامة استعماله.

سابعاً- يمنع تداول أي من المبيدات الفاسدة او المغشوشة .

المادة ٩

للوزارة قبول المساعدات الفنية والعلمية من اجهزة ومعدات ومشورات علمية من المؤسسات والشركات ذوات العلاقة بهدف تطوير مختبرات اللجنة وفقا للقانون .

المادة ١٠

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على(١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار مع مصادرة المواد وللمحكمة تحديد ايلولتها او اتلافها .

المادة ١١

تخضع حسابات اللجنة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة ١٢

اولاً- يصدر الوزير التعليمات الآتية بناءً على توصية اللجنة الدائمة :

أ- تسجيل المبيدات واعتمادها.

ب- استخدام المبيدات وتخزينها .

جـ- تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات.

ثانياً- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

لضمان حمايـة الانسان والحيوان والنبات والبيئة من الاضرار التي قـد تسببها المبيدات غير المسجلة وغير المعتمدة ، ولغرض تنظيم عمليات تسجيلها واعتمادها وتصنيعها في العراق , شرع هذا القانون .