ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦ | 3

عنوان التشريع: ايقاف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٦

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٨

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٣-١٩٥٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

باسم الشعب

مجلس السيادة

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:

المادة ١

يوقف العمل  بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم ٣٩ وتعديله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط سنة ١٩٥٩ .

مجلس السيادة

محمد نجيب الربيعي

رئيس مجلس السيادة

خالد النقشبندي

عضو عضو

محمد حديد اللواء الركن

وزير المالية عبد الكريم قاسم

رئيس الوزراء

ووكيل وزير الدفاع

ابراهيم كبه مصطفى علي

وزير الاقتصاد وزير العدلية

احمد محمد يحى محي الدين عبد الحميد

وزير الداخلية وزير التربية والتعليم

حسن الطالباني هاشم جواد

وزير المواصلات والاشغال وزير الخارجية

عبد الوهاب امين هديب الحاج حمود

وزير الشؤون الاجتماعية وزير الزراعة

طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف

وزير الاعمار وزير الصحة

فؤاد عارف

وزير دولة

ووكيل وزير الارشاد

الاسباب الموجبة

لما كانت الجمهورية بحاجة الى اطباء عمومين ولا يمكن سد تلك الحاجة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ما دام   قانون تدرج الاطباء المقيمين رقم (٣٩) لسنة ١٩٥٦ المعدل نافذ المفعول بنواقصه العديدة .

ولما كان القانون المذكور موضع دراسة في الوقت الحاضر لغرض الاستعاضة عنه بقانون يتمشى ومقتضيات عهدنا الجمهوري فقد شرعت هذه اللائحة .