عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ المعدل
التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٠ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهوريةبقراره المرقم ١٩ بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٣
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ .
المادة ٢
يلغى نص المادة (التاسعة) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -٩- اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:
١. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة.
٢. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات.
٣. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون.
ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز .
ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .
المادة ٣
يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية .
ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .
المادة ٤
يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة الثامنة عشرة- يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٥
يلغى قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٦ .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع. جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض تحويل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المؤسس بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي .شُرع هذا القانون.