عنوان التشريع: قانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠
التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٦
تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١١٨٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.
ثانيًا – تكون واجبات اللجنة الاستشارية، كما يلي: -
ا – اعداد جدول بالتجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة، لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
ب – الاشراف على تطبيق منهج التدريب.
جـ - النظر في تغيير منهج التدريب وتوزؤع الاطباء البيطريين على المستشفيات البيطرية الرئيسية في مركز المحافظات.
د – النظر في توزيع الاطباء البيطريين على التجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف.
ثالثًا – لا تنفذ قرارات اللجنة الاستشارية المؤلفة بموجب هذه المادة، الا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.(١)
المادة ٢
اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون .
ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي :
أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات
ب- مقيم اقدم لمدة (٣) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون .
ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة :
أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (٥) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة .
ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا .
رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .(٢)
المادة ٣
اولا – يقضي الطبيب البيطري فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة: -
ا – ثلاثة اشهر على مكافحة الامراض المعدية والسارية.
ب – شهران على اعمال التلقيح الصناعي وامراض العقم والولادة.
جـ - شهران على اعمال التشخيصات المختبرية.
د – ثلاثة اشهر على اعمال امراض الدواجن.
هـ - شهران على المجازر.
ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الطبيب البيطري الذي حصل على شهادة اختصاص اعلى من الدبلوم في احدى فروع الطب البيطري او قدم وثيقة رسمية تؤيد تدريبه في فروع الاقامة الدورية وللمدة نفسها في مستشفيات بيطرية خارج العراق.
المادة ٤
حذفت .(٣)
المادة ٥
اولا – يمنح الطبيب البيطري، بالاضافة الى ما يتقاضاه من مخصصات اخرى، المخصصات التالية عند تعيينه في: -
ا – التجمعات الفلاجية والمشاريع الزراعية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة (٨٠$) من الراتب الاسمي.
ب – الاقضية (٤٠%) من الراتب الاسمي.
ثانيًا – تستثنى المخصصات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة، من الحد الاعلى للمخصصات والاجور الاضافية الممنوحة للاطباء البيطريين بموجب القوانين المرعية.
المادة ٦
تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوفير السكن للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة ٧
يجوز اصدار انظمة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حظي الريف العراقي باهتمام حكومة الثورة التي اتخذت كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الهجرة المعاكسة وتوفير الخدمات المطلوبة.
ونظرًا لما للخدمات الطبية البيطرية من اهمية في تنمية الثروة الحيوانية، فقد شرع هذا القانون لضمان توزيع خريجي كليات الطب البيطري على الريف وايصال الخدمات الطبية البيطرية الى الاماكن النائية انسجامًا مع توصيات مكتب الشؤون التربوية، التي وافق عليها مجلس قيادة الثورة في جلسته بتاريخ ٣ - ٢ - ١٩٧٤.
الهوامش
(١) - تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٢ واصبحت على الشكل الاتي:
النص القديم للفقرة (اولا):
اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، برئاسة ممثل عنها، وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء.
(٢) - عدل نص المادة الثانية بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١
-استبدلت عبارة ( في الفروع السريرية) بعبارة (في الفروع غير السريرية) الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب بيان تصحيح عبارة في قانون صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٠:
النص القديم للمادة الثانية
اولا – يطبق هذا القانون بعد نفاذه، على الاطباء البيطريين الذين سيتخرجون في كليات عراقية او اجنبية معترف بها، (عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية)، ويجري تعيينهم كمقيمين دوريين لمدة (سنة واحدة) قبل الخدمة العسكرية، في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات.
ثانيًا – يعفى من الاقامة الدورية، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع غير السريرية او العلوم الاساسية لمدة لا تزيد على (سنة) يلتحق بعد انتهائها بالخدمة العسكرية، على ان يقدم تعهدًا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها لمدة لا تقل عن (خمس سنوات)، وفي حالة اخلاله بالتعهد، تطبق بحقه احكام الفقرة (اولا)من هذه المادة، بالاضافة الى ايفائه بالتعهد الذي قدمه.
(٣) - حذف نص المادة (٤) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١
النص القديم للمادة ٤
اولا – على الطبيب البيطري بعد اكماله متطلبات الاقامة الدورية، ان يخدم في الاماكن الواردة في الفقرة (د) من مادة ١ لمدة لا تقل عن (ثلاث سنوات) ينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، او توافق على نقل خدماته اليه.
ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة: -
ا – العشرة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري، على ان تطبق بحقهم احكام الفقرة المذكورة، اذا تركوا الخدمة في الكلية قبل مرور (خمس سنوات) على تاريخ تعيينهم فيها.
ب – من يقبل في الدراسات العليا داخل العراق او خارجه، على ان يحصل على شهادة اختصاص.