أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية التي وقعت في محافظة صلاح الدين في شهر حزيران من العام 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الارهابية شهداء , سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد , بما فيهم الشهداء الذين آووا الشهداء والناجين من هذة الجريمة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولاً : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا: على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء . ثالثاً : على وزارة المالية تخصيص الأموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذة المادة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يشمل مرتكبو جريمة القاعدة الجوية بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم الجرائم بالتقادم للأحداث منهم , وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المحرضين على ارتكاب الجريمة والمتسترين على المجرمين والذين قاموا باخفاء معلومات تتعلق بهذة الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم وتوفير الحماية الكافية للشهود .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولاً : على وزراة الثقافة وأمانة بغداد والمحافظات كافة والجهات المعنية الاخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد شهداء القاعدة الجوية معنويا , وادانة الجريمة من خلال إقامة النصب التذكارية وتسمية المدارس والشوارع بأسمائهم وغيرها من الأعمال التي تخلد الواقعة . ثانياً : على محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية اقامة نصب تذكاري مناسب للشهداء الذين استشهدوا في جريمة القاعدة الجوية يتضمن اسماءهم وتاريخ تولدهم ومحافظاتهم وكذلك احياء الذكرى سنويا بالفعاليات كافة التي تظهر بشاعة الجريمة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا ً : تعد هذة الجريمة من جرائم الابادة الجماعية او جريمة ضد الانسانية بعد ثبوتها امام المحاكم المختصة . ثانياً : على وزارة الخارجية الاتحادية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى التعريف بهذة الجريمة اما المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية والاسكان والاعمار والبلديات والاشسان العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ان حصول ذوي الشهداء على حقوقهم الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القوانيين الاخرى .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تسري أحكام قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81) لسنة 2017 على المشمولين بأحكام هذا القرار .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكريين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ادارج جريمة القاعدة الجوية في المناهج الدراسية .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 على مؤسسة الشهداء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .