المادة 5
لا يشمل مرتكبو جريمة القاعدة الجوية بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم الجرائم بالتقادم للأحداث منهم , وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المحرضين على ارتكاب الجريمة والمتسترين على المجرمين والذين قاموا باخفاء معلومات تتعلق بهذة الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم وتوفير الحماية الكافية للشهود .
الموضوع: عدم شمول عفو عمومی یا خاص برای مرتکبان جرم,عدم سقوط جرائم به دلیل مرور زمان برای مرتکبان جرم,تعهد دستگاه قضائی به پیگیری مرتکبان و همکاران جرم,تحمیل مجازات قانونی بر مرتکبان و همکاران جرم,تأمین حفاظت کافی برای شهود