المادة 6

معرف المادة: 21563

رقم المادة : 650

المادة 6 اولاً : على وزراة الثقافة وأمانة بغداد والمحافظات كافة والجهات المعنية الاخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد شهداء القاعدة الجوية معنويا , وادانة الجريمة من خلال إقامة النصب التذكارية وتسمية المدارس والشوارع بأسمائهم وغيرها من الأعمال التي تخلد الواقعة . ثانياً : على محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية اقامة نصب تذكاري مناسب للشهداء الذين استشهدوا في جريمة القاعدة الجوية يتضمن اسماءهم وتاريخ تولدهم ومحافظاتهم وكذلك احياء الذكرى سنويا بالفعاليات كافة التي تظهر بشاعة الجريمة .

الموضوع: تخليد شهداء القاعدة الجوية,إدانة الجريمة,إقامة النصب التذكارية,تسمية المدارس والشوارع بأسماء الشهداء,إحياء الذكرى سنوياً