المادة 1
يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية التي وقعت في محافظة صلاح الدين في شهر حزيران من العام 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الارهابية شهداء , سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد , بما فيهم الشهداء الذين آووا الشهداء والناجين من هذة الجريمة .
الموضوع: يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية شهداء,الشهداء الذين عثر على رفاتهم,المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد,الشهداء الذين آووا الشهداء,الناجين من هذه الجريمة