المادة 7

معرف المادة: 21564

رقم المادة : 650

المادة 7 اولا ً : تعد هذة الجريمة من جرائم الابادة الجماعية او جريمة ضد الانسانية بعد ثبوتها امام المحاكم المختصة . ثانياً : على وزارة الخارجية الاتحادية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى التعريف بهذة الجريمة اما المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية .

الموضوع: جرائم الابادة الجماعية,جرائم ضد الانسانية,التعريف بالجريمة,السعي لإدانة الجريمة