المادة 4
اولاً : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا: على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء .
ثالثاً : على وزارة المالية تخصيص الأموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذة المادة.
الموضوع: إجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء,مطابقة البصمة الوراثية للشهداء,تسليم الرفات لذوي الشهداء,تخصيص الأموال لفتح المقابر الجماعية