المادة 11

معرف المادة: 21568

رقم المادة : 650

المادة 11 تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكريين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص .

الموضوع: تكريم مادي ومعنوي للأشخاص الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية,حماية المنتسبين من عصابات داعش الارهابي,تناسب التكريم مع الموقف الوطني والانساني