المادة 11
تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكريين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص .
الموضوع: تكريم مادي ومعنوي للأشخاص الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية,حماية المنتسبين من عصابات داعش الارهابي,تناسب التكريم مع الموقف الوطني والانساني