المادة 8

معرف المادة: 21565

رقم المادة : 650

المادة 8 على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية والاسكان والاعمار والبلديات والاشسان العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية.

الموضوع: رعاية ذوي الشهداء,تقديم الدعم المادي والمعنوي,توزيع قطع الأراضي,قانون تعويض المتضررين,مدة لا تزيد على 90 يوما