أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 50
المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره الشهري، ولا يزيد على راتب التقاعد الكامل.
المادة 50
المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يقصد بالراتب لاغراض هذه المادة، متوسط الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة. 4 – لا يجوز الجمع بين مكافاة نهاية الخدمة وبين راتب التقاعد. 5 – اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بالضمان بعد استلامه مكافاة نهاية الخدمة، جاز له اضافة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة بشرط اعادة المكافاة التي تسلمها كاملة مع الفوائد القانونية.
المادة 51
المادة 51 – 1 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا بلغت نسبة عجزه (35٪) فاكثر، وايدت ذلك اللجنة الطبية المختصة، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز على اساس نسبة العجز من راتب التقاعد الكامل الذي كان يستحقه المضمون لو اكمل مدة الخدمة المقررة قانونا. 3 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪) فلا يستحق المضمون راتب تقاعد، وانما يمنح تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة التي كان يستحقها لو انتهت خدمته في تاريخ ثبوت العجز.
المادة 51
المادة 51 – اذا نشأ العجز عن اصابة عمل، فيستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة.
المادة 52
المادة 52 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العجز جزئي، فيستحق العامل المضمون نسبة من الراتب التقاعدي الكامل تعادل نسبة عجزه، بشرط ان لا تقل نسبة العجز عن (35%). فاذا كانت نسبة العجز اقل من (35%) استحق العامل تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لست سنوات.
المادة 52
المادة 52 – 1 – يعاد فحص المضمون المصاب بالعجز دوريا بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ ثبوت العجز. 2 – يعد العجز نهائيا بعد مرور خمس سنوات على ثبوته، او اذا قررت اللجنة الطبية عدم امكانية تحسنه قبل ذلك. 3 – يقطع راتب تقاعد العجز اذا انخفضت نسبة العجز عن (35٪) نتيجة الفحص الدوري، ويمنح المضمون في هذه الحالة التعويض المقطوع المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون.
المادة 53
المادة 53 – 1 – اذا توفي المضمون وهو في الخدمة، او توفي صاحب راتب تقاعد الشيخوخة او العجز، فينتقل الحق في الراتب الى خلفه المستحقين. 2 – يشترط لاستحقاق الخلف راتب التقاعد في حالة وفاة المضمون وهو في الخدمة، ان تكون للمتوفى خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر. 3 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة المقررة في هذا القانون.
المادة 53
المادة 53 – يعاد فحص العامل المضمون الذي يتقاضى راتب تقاعد العجز، بناء على طلبه او طلب المؤسسة، للتأكد من درجة عجزه، وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فاذا تبين ان درجة العجز قد تغيرت، فيعدل الراتب التقاعدي وفقا للحالة الجديدة، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ قرار اللجنة الطبية.
المادة 54
المادة 54 – يقطع راتب تقاعد العجز، اذا شفي العامل المضمون من عجزه، او اذا اصبحت نسبة العجز اقل من (35%)، وذلك اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ قرار اللجنة الطبية، وفي هذه الحالة يمنح العامل تعويضا من دفعة واحدة وفق احكام المادة (52) من هذا القانون.
المادة 54
المادة 54 – يعتبر خلفا للمضمون او لصاحب راتب التقاعد، الاشخاص الاتي ذكرهم اذا توفرت فيهم شروط الاستحقاق: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الاولاد (الذكور والاناث). ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات.
المادة 55
المادة 55 – 1 – تستحق الارملة راتب التقاعد اذا لم تكن موظفة او عاملة او تتقاضى راتبا تقاعديا اخر، ويقطع الراتب عنها عند زواجها ويعاد اليها اذا ترملت او طلقت مرة اخرى. 2 – يستحق زوج المضمونة المتوفاة راتب التقاعد اذا كان عاجزا عجزا كليا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، ولم يكن له دخل خاص يعادل الراتب او يزيد عليه.
المادة 55
المادة 55 – اذا رفض العامل المضمون اعادة الفحص الطبي، او امتنع عن تنفيذ ما تقرره اللجنة الطبية من علاج، فيوقف صرف راتبه التقاعدي، حتى يزول سبب الايقاف.
المادة 56
المادة 56 – يستحق خلف العامل المضمون المتوفى راتبا تقاعديا في الحالات الاتية: 1 – اذا كان العامل المضمون يتقاضى راتبا تقاعديا. 2 – اذا توفي العامل المضمون وهو في الخدمة، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) سنة. 3 – اذا توفي العامل المضمون بسبب اصابة عمل، مهما كانت مدة خدمته المضمونة.
المادة 56
المادة 56 – 1 – يستحق الابن راتب التقاعد اذا لم يكن قد اكمل (18) من عمره، ويستمر الاستحقاق حتى اكتمال (27) من العمر اذا كان طالبا في مدرسة مهنية او ثانوية او كلية. 2 – يستثنى من شرط العمر الابن العاجز عجزا كليا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، ويستمر صرف الراتب له طيلة مدة العجز. 3 – تستحق البنت راتب التقاعد اذا لم تكن موظفة او عاملة او متزوجة او لها راتب تقاعدي اخر، ويقطع عنها عند الزواج او التوظف ويعاد اليها عند الترمل او الطلاق.
المادة 57
المادة 57 – يستحق الوالدان راتب التقاعد اذا لم يكن لهما دخل خاص يعادل الراتب او يزيد عليه، وكان المتوفى يعيلهما حال حياته.
المادة 57
المادة 57 – خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم: 1 – الزوج او الزوجة. 2 – الابناء والبنات. 3 – الوالدان. 4 – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته.
المادة 58
المادة 58 – يستحق الاخوة والاخوات راتب التقاعد اذا كانوا يعالون من قبل المتوفى حال حياته، وتوفرت فيهم شروط استحقاق الاولاد (الذكور والاناث) المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.