المادة 52

معرف المادة: 10834

رقم المادة : 288

المادة 52 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العجز جزئي، فيستحق العامل المضمون نسبة من الراتب التقاعدي الكامل تعادل نسبة عجزه، بشرط ان لا تقل نسبة العجز عن (35%). فاذا كانت نسبة العجز اقل من (35%) استحق العامل تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لست سنوات.

الموضوع: استحقاق العامل المضمون لنسبة من الراتب التقاعدي الكامل في صورت وجود عجز جزئي لا يقل عن 35%,استحقاق العامل المضمون لتعويض من دفعة واحدة در صورت وجود عجز جزئی کمتر از 35%,نسبه العجز كمعيار لتحديد استحقاق التعويض,تحديد نسبة العجز كشرط لاستحقاق الراتب التقاعدي