المادة 53 – 1 – اذا توفي المضمون وهو في الخدمة، او توفي صاحب راتب تقاعد الشيخوخة او العجز، فينتقل الحق في الراتب الى خلفه المستحقين.
2 – يشترط لاستحقاق الخلف راتب التقاعد في حالة وفاة المضمون وهو في الخدمة، ان تكون للمتوفى خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر.
3 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة المقررة في هذا القانون.
الموضوع: انتقال حق در دریافت حقوق بازنشستگی به وراث مستحق در صورت فوت بیمهشده در حین خدمت,شرط حداقل ۶ ماه خدمت برای وراث جهت دریافت حقوق بازنشستگی در صورت فوت بیمهشده,توزیع حقوق بازنشستگی میان وراث مستحق بر اساس نسبتهای مقرر در قانون