المادة 51

معرف المادة: 10833

رقم المادة : 288

المادة 51 – اذا نشأ العجز عن اصابة عمل، فيستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي كامل للعامل المضمون عند نشوء العجز عن إصابة عمل,عدم ارتباط استحقاق راتب التقاعد بمدة الخدمة المضمونة