المادة 53 – يعاد فحص العامل المضمون الذي يتقاضى راتب تقاعد العجز، بناء على طلبه او طلب المؤسسة، للتأكد من درجة عجزه، وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فاذا تبين ان درجة العجز قد تغيرت، فيعدل الراتب التقاعدي وفقا للحالة الجديدة، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ قرار اللجنة الطبية.
الموضوع: إعادة فحص العامل المضمون الذي يتقاضى راتب تقاعد العجز,تعديل الراتب التقاعدي بناءً على درجة العجز,تحديد مواعيد الفحص من قبل اللجنة الطبية,تأثير قرار اللجنة الطبية على الراتب التقاعدي