معرف المادة: 14103
رقم المادة : 288
الموضوع: استحقاق الأرملة راتب التقاعد في حالة عدم العمل أو عدم تقاضي راتب تقاعدي آخر,قطع راتب الأرملة عند الزواج وإعادته عند الترمل أو الطلاق,استحقاق زوج المضمونة المتوفاة راتب التقاعد في حالة العجز الكلي عن الكسب,عدم وجود دخل خاص يعادل أو يزيد على راتب التقاعد