المادة 55

معرف المادة: 14103

رقم المادة : 288

المادة 55 – 1 – تستحق الارملة راتب التقاعد اذا لم تكن موظفة او عاملة او تتقاضى راتبا تقاعديا اخر، ويقطع الراتب عنها عند زواجها ويعاد اليها اذا ترملت او طلقت مرة اخرى. 2 – يستحق زوج المضمونة المتوفاة راتب التقاعد اذا كان عاجزا عجزا كليا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، ولم يكن له دخل خاص يعادل الراتب او يزيد عليه.

الموضوع: استحقاق الأرملة راتب التقاعد في حالة عدم العمل أو عدم تقاضي راتب تقاعدي آخر,قطع راتب الأرملة عند الزواج وإعادته عند الترمل أو الطلاق,استحقاق زوج المضمونة المتوفاة راتب التقاعد في حالة العجز الكلي عن الكسب,عدم وجود دخل خاص يعادل أو يزيد على راتب التقاعد