المادة 51

معرف المادة: 14099

رقم المادة : 288

المادة 51 – 1 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا بلغت نسبة عجزه (35٪) فاكثر، وايدت ذلك اللجنة الطبية المختصة، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز على اساس نسبة العجز من راتب التقاعد الكامل الذي كان يستحقه المضمون لو اكمل مدة الخدمة المقررة قانونا. 3 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪) فلا يستحق المضمون راتب تقاعد، وانما يمنح تعويضا مقطوعا يقدر بنسبة عجزه من مكافاة نهاية الخدمة التي كان يستحقها لو انتهت خدمته في تاريخ ثبوت العجز.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعد العجز عند نسبة عجز 35٪ أو أكثر,محاسبة راتب تقاعد العجز بناءً على نسبة العجز من راتب التقاعد الكامل,عدم استحقاق راتب تقاعد عند نسبة عجز أقل من 35٪,منح تعويض مقطوع عند نسبة عجز أقل من 35٪