المادة 55 – اذا رفض العامل المضمون اعادة الفحص الطبي، او امتنع عن تنفيذ ما تقرره اللجنة الطبية من علاج، فيوقف صرف راتبه التقاعدي، حتى يزول سبب الايقاف.
الموضوع: وقف صرف الراتب التقاعدي بسبب رفض العامل الفحص الطبي,امتناع العامل عن تنفيذ علاج اللجنة الطبية