المادة 55

معرف المادة: 10837

رقم المادة : 288

المادة 55 – اذا رفض العامل المضمون اعادة الفحص الطبي، او امتنع عن تنفيذ ما تقرره اللجنة الطبية من علاج، فيوقف صرف راتبه التقاعدي، حتى يزول سبب الايقاف.

الموضوع: وقف صرف الراتب التقاعدي بسبب رفض العامل الفحص الطبي,امتناع العامل عن تنفيذ علاج اللجنة الطبية