المادة 57 – خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم:
1 – الزوج او الزوجة.
2 – الابناء والبنات.
3 – الوالدان.
4 – الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته.
الموضوع: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي,الزوج او الزوجة,الابناء والبنات,الوالدان,الاخوة والاخوات الذين كان المتوفى يعيلهم حال حياته