المادة 54

معرف المادة: 10836

رقم المادة : 288

المادة 54 – يقطع راتب تقاعد العجز، اذا شفي العامل المضمون من عجزه، او اذا اصبحت نسبة العجز اقل من (35%)، وذلك اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ قرار اللجنة الطبية، وفي هذه الحالة يمنح العامل تعويضا من دفعة واحدة وفق احكام المادة (52) من هذا القانون.

الموضوع: قطع راتب تقاعد العجز عند شفاء العامل المضمون,تخفيض نسبة العجز إلى أقل من 35%,منح تعويض من دفعة واحدة وفق أحكام المادة 52