المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة.
2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض.
3 – يقصد بالراتب لاغراض هذه المادة، متوسط الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.
4 – لا يجوز الجمع بين مكافاة نهاية الخدمة وبين راتب التقاعد.
5 – اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بالضمان بعد استلامه مكافاة نهاية الخدمة، جاز له اضافة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة بشرط اعادة المكافاة التي تسلمها كاملة مع الفوائد القانونية.
الموضوع: صرف مكافاة نهاية الخدمة عند عدم استحقاق راتب التقاعد,محاسبه مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة,تعريف الراتب لاغراض مكافاة نهاية الخدمة,منع الجمع بين مكافاة نهاية الخدمة وراتب التقاعد,امكانية اضافة الخدمة السابقة عند العودة للعمل بعد استلام المكافاة