المادة 56

معرف المادة: 10838

رقم المادة : 288

المادة 56 – يستحق خلف العامل المضمون المتوفى راتبا تقاعديا في الحالات الاتية: 1 – اذا كان العامل المضمون يتقاضى راتبا تقاعديا. 2 – اذا توفي العامل المضمون وهو في الخدمة، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) سنة. 3 – اذا توفي العامل المضمون بسبب اصابة عمل، مهما كانت مدة خدمته المضمونة.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي لخلف العامل المضمون المتوفى,استحقاق راتب تقاعدي في حالة تقاضي العامل راتب تقاعدي,استحقاق راتب تقاعدي في حالة وفاة العامل أثناء الخدمة مع خدمة مضمونة لا تقل عن 15 سنة,استحقاق راتب تقاعدي في حالة وفاة العامل بسبب إصابة عمل